فصل ومن غصب ذهبا أو فضة فصاغ ذلك

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٧٨

  1. حليا أَو ضربه دَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو نُحَاسا أَو رصاصا أَو حديدا فَاتخذ مِنْهُ آنِية أَو سيوفا

    ج ١ ص ١٧٨
  2. فَعِنْدَ مَالك: عَلَيْهِ فِي ذَلِك كُله مثل مَا غصب فِي وَزنه وَصفته وَكَذَا لَو غصب ساجة فعملها أبوابا أَو تُرَابا فعمله لَبَنًا

  3. وَكَذَلِكَ الْحِنْطَة إِذا طحنها وخبزها

    وَقَالَ الشَّافِعِي: يرد ذَلِك كُله على الْمَغْصُوب مِنْهُ

  4. فَإِن كَانَ فِيهِ نقص ألزم الْغَاصِب بِالنَّقْصِ

  5. وَوَافَقَ أَبُو حنيفَة مَالِكًا إِلَّا فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا صاغهما

  6. هَكَذَا نقل فِي عُيُون الْمسَائِل

    وَقَالَ القَاضِي ابْن رشد فِي الْمسَائِل: إِذا غصب حِنْطَة فطحنها أَو شَاة فذبحها

  7. أَو ثوبا فَقَطعه

  8. كَانَ كل ذَلِك للْمَغْصُوب مِنْهُ عِنْد الشَّافِعِيَّة والمالكية وَلم يملكهُ الْغَاصِب

  9. وَكَذَلِكَ إِذا غصب بَيْضَة فحطها تَحت دجَاجَة أَو حبا فزرعه أَو نواة فغرسها

  10. وَعند الْحَنَفِيَّة: تلْزم الْقيمَة