فصل ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة

٨ فقرات، ج ١ ص ١٩٥

  1. لَا يفسخها قبلهَا وَلَا على أَنه إِذا انْتَهَت الْمدَّة يكون مَمْنُوعًا من البيع وَالشِّرَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز ذَلِك

    ج ١ ص ١٩٥
  2. وَإِذا شَرط رب المَال على الْعَامِل: أَن لَا يَشْتَرِي إِلَّا من فلَان

  3. كَانَ الْقَرَاض فَاسِدا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح

  4. وَإِذا عمل الْمُقَارض بعد فَسَاد الْقَرَاض فَحصل فِي المَال ربح: كَانَ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

  5. وَالرِّبْح لرب المَال وَالنُّقْصَان عَلَيْهِ

  6. وَاخْتلف قَول مَالك

    فَقَالَ: يرد إِلَى قِرَاض مثله

  7. وَإِن كَانَ فِيهِ شَيْء لم يكن لَهُ شَيْء

    وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: وَيحْتَمل أَن يكون لَهُ قِرَاض مثله وَإِن كَانَ فِيهِ بعض شَيْء

  8. وَنقل عَنهُ: أَن لَهُ أُجْرَة مثله كمذهب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة