الخلاف المذكور في مسائل الباب

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٤٤

  1. : اتّفق الْعلمَاء رَضِي الله عَنْهُم على أَن الأَرْض الْميتَة يجوز إحياؤها وَيجوز إحْيَاء موَات الْإِسْلَام للْمُسلمِ بالِاتِّفَاقِ

    ج ١ ص ٢٤٤
  2. وَهل يجوز للذِّمِّيّ قَالَ الثَّلَاثَة: لَا يجوز

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: يجوز

  3. وَاخْتلفُوا: هَل يشْتَرط فِي ذَلِك إِذن الإِمَام أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة: يحْتَاج إِلَى إِذْنه

    وَقَالَ مَالك: مَا كَانَ فِي الفلاة وَحَيْثُ لَا يتشاح النَّاس فِيهِ لَا يحْتَاج إِلَى إِذن

  4. وَمَا كَانَ قَرِيبا من الْعمرَان أَو حَيْثُ يتشاح النَّاس فِيهِ افْتقر إِلَى الْإِذْن

    وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحْتَاج إِلَى الْإِذْن

  5. وَاخْتلفُوا فِيمَا كَانَ من الأَرْض مَمْلُوكا ثمَّ باد أَهله وَخرب وَطَالَ عَهده: هَل يملك بِالْإِحْيَاءِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يملك بِهِ

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يملك

  6. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

  7. أظهرهمَا: أَنه لَا يملك