فصل وإذا وهب الوالد لابنه هبة

٧ فقرات، ج ١ ص ٣١٤

  1. قَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع فِيهَا بِحَال

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَهُ الرُّجُوع بِكُل حَال

    وَقَالَ مَالك: لَهُ الرُّجُوع وَلَو بعد الْقَبْض فِيمَا وهب لِابْنِهِ على جِهَة الصِّلَة والمحبة وَلَا يرجع فِيمَا وهبه لَهُ على جِهَة الصَّدَقَة

    ج ١ ص ٣١٤
  2. وَإِنَّمَا يسوغ الرُّجُوع مَا لم تَتَغَيَّر الْهِبَة فِي يَد الْوَلَد ويستحدث دينا بعد الْهِبَة أَو

    ج ١ ص ٣١٥تتَزَوَّج الْبِنْت أَو يخْتَلط الْمَوْهُوب لَهُ بِمَال من جنسه بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز مِنْهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوع

  3. وَعَن أَحْمد: ثَلَاث رِوَايَات

  4. أظهرها: لَهُ الرُّجُوع بِكُل حَال

  5. كمذهب الشَّافِعِي

  6. وَالثَّانيَِة: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوع بِحَال كمذهب أبي حنيفَة

  7. وَالثَّالِثَة: كمذهب مَالك