فصل والمسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه

١٣ فقرة، ج ١ ص ٣٤٣

  1. بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة

    ج ١ ص ٣٤٣
  2. وَحكي عَن معَاذ وَابْن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ: أَن يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا عكس كَمَا يتَزَوَّج الْمُسلم الْكَافِرَة وَلَا يتَزَوَّج الْكَافِر الْمسلمَة

  3. وَاخْتلفُوا فِي مَال الْمُرْتَد إِذا قتل أَو مَاتَ على الرِّدَّة على ثَلَاثَة أَقْوَال: الأول: أَن جَمِيع مَاله الَّذِي كَسبه فِي إِسْلَامه يكون فَيْئا لبيت المَال

  4. هَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

    ج ١ ص ٣٤٤وَالثَّانِي: يكون لوَرثَته من الْمُسلمين سَوَاء كَسبه فِي إِسْلَامه أَو ردته

  5. وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن

  6. وَالثَّالِث: أَن مَا اكْتَسبهُ فِي حَال إِسْلَامه لوَرثَته الْمُسلمين وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فِي الْبَيْت المَال

  7. وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

  8. وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَاتِل عمدا ظلما لَا يَرث من الْمَقْتُول

  9. وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل خطأ

    فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَرث

    وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة

  10. وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث أهل الْملَل من الْكفَّار

  11. فمذهب مَالك وَأحمد: لَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَإِذا كَانُوا أهل ملتين كاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ

  12. وَكَذَا من عداهما من الْكفَّار إِن اخْتلفت ملتهم

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِنَّهُم أهل مِلَّة وَاحِدَة

  13. كلهم كفار يَرث بَعضهم بَعْضًا