فصل والخنثى المشكل

١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٤٥

  1. وَهُوَ من لَهُ فرج وَذكر قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ: إِن بَال من الذّكر فَهُوَ غُلَام

    ج ١ ص ٣٤٥
  2. أَو من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى أَو مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما

  3. فَإِن اسْتَويَا

    ج ١ ص ٣٤٦بَقِي على إشكاله إِلَى أَن يخرج لَهُ لحية أَو يَأْتِي النِّسَاء فَهُوَ رجل

  4. أَو يدر لَهُ لبن أَو يُوطأ فِي فرجه أَو يحيض فَهُوَ امْرَأَة

  5. فَإِن لم يظْهر شَيْء من ذَلِك فَهُوَ مُشكل وميراثه مِيرَاث أُنْثَى

  6. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي

  7. وَلكنه يُخَالِفهُ فِي مِيرَاثه

    فَقَالَ: يعْطى الابْن النّصْف وَالْخُنْثَى الثُّلُث

  8. وَيُوقف السُّدس حَتَّى يتَبَيَّن أمره أَو يصطلحا

    وَقَالَ مَالك وَأحمد: يُورث من حَيْثُ يَبُول

  9. فَإِن كَانَ يَبُول مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما

  10. فَإِن كَانَا فِي السَّبق سَوَاء اعْتبر أكثرهما فورث مِنْهُ

  11. فَإِن بَقِي على إشكاله وَخلف رجل ابْنا وَخُنْثَى مُشكل قسم للخنثى نصف مِيرَاث أُنْثَى

  12. فَيكون للِابْن ثلث المَال وربعه وللخنثى ربع المَال وسدسه