فصل والخنثى المشكل
١٢ فقرة، ج ١ ص ٣٤٥
- ج ١ ص ٣٤٥
وَهُوَ من لَهُ فرج وَذكر قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ: إِن بَال من الذّكر فَهُوَ غُلَام
-
أَو من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى أَو مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما
-
فَإِن اسْتَويَا
ج ١ ص ٣٤٦بَقِي على إشكاله إِلَى أَن يخرج لَهُ لحية أَو يَأْتِي النِّسَاء فَهُوَ رجل
-
أَو يدر لَهُ لبن أَو يُوطأ فِي فرجه أَو يحيض فَهُوَ امْرَأَة
-
فَإِن لم يظْهر شَيْء من ذَلِك فَهُوَ مُشكل وميراثه مِيرَاث أُنْثَى
-
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي
-
وَلكنه يُخَالِفهُ فِي مِيرَاثه
فَقَالَ: يعْطى الابْن النّصْف وَالْخُنْثَى الثُّلُث
-
وَيُوقف السُّدس حَتَّى يتَبَيَّن أمره أَو يصطلحا
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يُورث من حَيْثُ يَبُول
-
فَإِن كَانَ يَبُول مِنْهُمَا اعْتبر أسبقهما
-
فَإِن كَانَا فِي السَّبق سَوَاء اعْتبر أكثرهما فورث مِنْهُ
-
فَإِن بَقِي على إشكاله وَخلف رجل ابْنا وَخُنْثَى مُشكل قسم للخنثى نصف مِيرَاث أُنْثَى
-
فَيكون للِابْن ثلث المَال وربعه وللخنثى ربع المَال وسدسه