وما يتعلق بها من الأحكام

٨٦ فقرة، ج ١ ص ٣٥١

الصفحة ٣ من ٣

  1. أَحدهَا: بقبوله

    ج ١ ص ٣٥٥
  2. وَالثَّانِي: بِمَوْت الْمُوصي

  3. وأصحها أَنَّهَا تتَوَقَّف

  4. فَإِن قبل تَبينا أَنه ملك من وَقت الْمَوْت وَإِلَّا تَبينا أَنه كَانَ ملكا للْوَارِث

  5. وعَلى هَذَا الْخلاف يَنْبَنِي كسب العَبْد وَثَمَرَة الشَّجَرَة الحاصلان بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وفطرة العَبْد إِذا وَقع وَقت الْوُجُوب بَينهمَا وَنَفَقَته

  6. وَيُطَالب الْمُوصي لَهُ بِنَفَقَة العَبْد أَو الدَّابَّة الْمُوصي بهَا لَهُ إِذا توقف فِي الْقبُول وَالرَّدّ