وما يتعلق بها من الأحكام
٨٦ فقرة، ج ١ ص ٣٥١
الصفحة ٣ من ٣
- ج ١ ص ٣٥٥
أَحدهَا: بقبوله
-
وَالثَّانِي: بِمَوْت الْمُوصي
-
وأصحها أَنَّهَا تتَوَقَّف
-
فَإِن قبل تَبينا أَنه ملك من وَقت الْمَوْت وَإِلَّا تَبينا أَنه كَانَ ملكا للْوَارِث
-
وعَلى هَذَا الْخلاف يَنْبَنِي كسب العَبْد وَثَمَرَة الشَّجَرَة الحاصلان بَين الْمَوْت وَالْقَبُول وفطرة العَبْد إِذا وَقع وَقت الْوُجُوب بَينهمَا وَنَفَقَته
-
وَيُطَالب الْمُوصي لَهُ بِنَفَقَة العَبْد أَو الدَّابَّة الْمُوصي بهَا لَهُ إِذا توقف فِي الْقبُول وَالرَّدّ