فصل بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع
٢٠ فقرة، ج ١ ص ٥١
- ج ١ ص ٥١
وَأما بيع الْعين النَّجِسَة فِي نَفسهَا كَالْكَلْبِ وَالْخمر والسرجين فَهَل يَصح أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح بيع الْكَلْب والسرجين وَأَن يُوكل الْمُسلم ذِمِّيا فِي بيع الْخمر وابتياعها
-
وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي بيع الْكَلْب فَمنهمْ من أجَازه مُطلقًا وَمِنْهُم من كرهه وَمِنْهُم من خص الْجَوَاز بالمأذون فِي إِمْسَاكه
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز بيع شَيْء من ذَلِك أصلا وَلَا قيمَة الْكَلْب إِن قتل أَو أتلف
-
والدهن إِذا تنجس: هَل يطهر بِغسْلِهِ الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يطهر فَلَا يجوز بَيْعه عِنْده وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع الدّهن النَّجس بِكُل حَال
-
وَلَا يجوز بيع أم الْوَلَد بالِاتِّفَاقِ
-
وَقَالَ دَاوُد بِجَوَاز ذَلِك
-
وَحكي عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
-
وَبيع الْمُدبر جَائِز عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز إِذا كَانَ التَّدْبِير مُطلقًا
-
وَلَا يجوز بيع الْوَقْف عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بَيْعه مَا لم يتَّصل بِهِ حكم حَاكم أَو يُخرجهُ الْوَاقِف مخرج الْوَصَايَا
-
وَالْعَبْد الْمُشرك يجوز بَيْعه من الْمُشرك صَغِيرا كَانَ أَو كَبِيرا عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ صَغِيرا لَا يجوز بَيْعه من مُشْرك
-
وَلبن الْمَرْأَة طَاهِر بالِاتِّفَاقِ
-
وَيجوز بَيْعه عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجوز بَيْعه
ج ١ ص ٥٢وَبيع دور مَكَّة صَحِيح عِنْد الشَّافِعِي
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يَصح وَيكرهُ إِجَارَتهَا عِنْدهمَا
-
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أصَحهمَا عدم الصِّحَّة فِي البيع وَالْإِجَارَة وَإِن فتحت صلحا
-
وَبيع دود القز صَحِيح عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح
-
وَلَا يَصح بيع مَا لَا يملكهُ بِغَيْر إِذن مَالِكه على الْجَدِيد الرَّاجِح من قولي الشَّافِعِي
-
وعَلى الْقَدِيم مَوْقُوف
-
فَإِن أجَازه مَالِكه نفذ وَإِلَّا فَلَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح البيع وَيُوقف على إجَازَة مَالِكه وَالشِّرَاء لَا يُوقف على الْإِجَازَة
وَقَالَ مَالك: يُوقف الْجَمِيع على الْإِجَازَة
وَقَالَ أَحْمد: فِي الْجَمِيع رِوَايَتَانِ
-
وَلَا يَصح بيع مَا لم يسْتَقرّ ملكه عَلَيْهِ مُطلقًا كَالْبيع قبل قَبضه عقارا كَانَ أَو مَنْقُولًا عِنْد الشَّافِعِي
-
وَبِه قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع الْعقار قبل الْقَبْض
وَقَالَ مَالك: بيع الطَّعَام قبل الْقَبْض لَا يجوز وَبيع مَا سواهُ يجوز
وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ الْمَبِيع مَكِيلًا أَو معدودا أَو مَوْزُونا لم يجز بَيْعه قبل قَبضه
-
وَإِن كَانَ غير ذَلِك: جَازَ
-
وَالْقَبْض فِيمَا ينْقل: النَّقْل وَفِيمَا لَا ينْقل كالعقار وَالثِّمَار على الْأَشْجَار التَّخْلِيَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْقَبْض فِي الْجَمِيع التَّخْلِيَة