وما يتعلق به من الأحكام
٥٩ فقرة، ج ١ ص ٣٧٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣٨٠
وَيجوز أَن ينفل من مَال الْمصَالح الْحَاصِل عِنْده
-
وَالنَّفْل زِيَادَة مَال يَشْتَرِطه الإِمَام أَو الْأمين لمن يقوم بِمَا فِيهِ زِيَادَة نكاية فِي الْكفَّار
-
وَقدره يتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ
-
وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَيقسمهَا بَين الْغَانِمين سَوَاء الْعقار وَالْمَنْقُول
-
والغانمون هم الَّذين شهدُوا الْوَقْعَة على نِيَّة الْقِتَال
-
وَلَا يشْتَرط فِي الِاسْتِحْقَاق الْقِتَال
-
وَلَا حق لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال وحيازة المَال
-
وَمن شهد الْوَقْعَة وَمَات بعد انْقِضَاء الْقِتَال وحيازة المَال انْتقل حَقه إِلَى ورثته
-
وَكَذَا لَو مَاتَ بعد انقضائه وَقبل الْحِيَازَة على الْأَظْهر
-
وَمن مَاتَ فِي معركة الْقِتَال
-
فَالظَّاهِر سُقُوط حَقه
-
وَأظْهر الْقَوْلَيْنِ أَن الأجراء لسياسة الدَّوَابّ ولحفظ الْأَمْتِعَة وتجار الْعَسْكَر والمحترفين يسْتَحقُّونَ السهْم إِذا قَاتلُوا
-
وَيُعْطى الراجل سَهْما والفارس ثَلَاثَة أسْهم
-
وَإِنَّمَا يعْطى رَاكب الْفرس دون رَاكب الْبَعِير وَغير الْبَعِير
-
وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد
-
وَلَا فرق بَين الْعَرَبِيّ وَغَيره
-
وَلَا يعْطى الأعجف وَلَا الَّذِي لَا غنى فِيهِ على الْأَظْهر
-
وَالْعَبِيد وَالصبيان وَالنِّسَاء وَأهل الذِّمَّة إِذا حَضَرُوا لَا يكمل لَهُم سهم الْغَنِيمَة لَكِن ينقص وَيُسمى الرضخ ويجتهد فِي تَقْدِيره الإِمَام
-
وَمحل الرضخ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة على الْأَصَح