وما يتعلق به من الأحكام

٥٩ فقرة، ج ١ ص ٣٧٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَيجوز أَن ينفل من مَال الْمصَالح الْحَاصِل عِنْده

    ج ١ ص ٣٨٠
  2. وَالنَّفْل زِيَادَة مَال يَشْتَرِطه الإِمَام أَو الْأمين لمن يقوم بِمَا فِيهِ زِيَادَة نكاية فِي الْكفَّار

  3. وَقدره يتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ

  4. وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَيقسمهَا بَين الْغَانِمين سَوَاء الْعقار وَالْمَنْقُول

  5. والغانمون هم الَّذين شهدُوا الْوَقْعَة على نِيَّة الْقِتَال

  6. وَلَا يشْتَرط فِي الِاسْتِحْقَاق الْقِتَال

  7. وَلَا حق لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال وحيازة المَال

  8. وَمن شهد الْوَقْعَة وَمَات بعد انْقِضَاء الْقِتَال وحيازة المَال انْتقل حَقه إِلَى ورثته

  9. وَكَذَا لَو مَاتَ بعد انقضائه وَقبل الْحِيَازَة على الْأَظْهر

  10. وَمن مَاتَ فِي معركة الْقِتَال

  11. فَالظَّاهِر سُقُوط حَقه

  12. وَأظْهر الْقَوْلَيْنِ أَن الأجراء لسياسة الدَّوَابّ ولحفظ الْأَمْتِعَة وتجار الْعَسْكَر والمحترفين يسْتَحقُّونَ السهْم إِذا قَاتلُوا

  13. وَيُعْطى الراجل سَهْما والفارس ثَلَاثَة أسْهم

  14. وَإِنَّمَا يعْطى رَاكب الْفرس دون رَاكب الْبَعِير وَغير الْبَعِير

  15. وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد

  16. وَلَا فرق بَين الْعَرَبِيّ وَغَيره

  17. وَلَا يعْطى الأعجف وَلَا الَّذِي لَا غنى فِيهِ على الْأَظْهر

  18. وَالْعَبِيد وَالصبيان وَالنِّسَاء وَأهل الذِّمَّة إِذا حَضَرُوا لَا يكمل لَهُم سهم الْغَنِيمَة لَكِن ينقص وَيُسمى الرضخ ويجتهد فِي تَقْدِيره الإِمَام

  19. وَمحل الرضخ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة على الْأَصَح