فصل اختلف الأئمة
١٨ فقرة، ج ١ ص ٣٨٢
- ج ١ ص ٣٨٢
رَحِمهم الله هَل يملك الْكفَّار مَا يسلبونه من أَمْوَال الْمُسلمين فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يملكونه
-
وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تدل على ذَلِك لِأَن ابْن عمر ذهب لَهُ فرس فَأَخذهَا الْعَدو فَظهر عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ
-
فَرد عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
-
وأبق لَهُ عبد فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ
-
فَرد عَلَيْهِ
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يملكونه
-
وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد
-
وَاتَّفَقُوا على أَنهم إِذا قسموا الْغَنِيمَة وحازوها ثمَّ اتَّصل بهم مدد لم يكن للمدد فِي ذَلِك حِصَّة
-
فَإِذا اتَّصل المدد بعد انْقِضَاء الْحَرْب وَقبل حِيَازَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام أَو بعد أَن أخذوها وَقبل قسمهَا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة يُسهم لَهُم مَا لم يحز إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو يقسموها
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا سهم لَهُم على كل حَال
-
وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ
-
أَحدهمَا يُسهم لَهُم
-
وَالثَّانِي لَا يُسهم لَهُم
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من حضر الْغَنِيمَة
-
من مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي فَلهم الرضخ
-
وَهُوَ سهم يجْتَهد الإِمَام فِي قدره وَلَا يكمل لَهُم سَهْما
-
وَقَالَ مَالك إِن راهق
ج ١ ص ٣٨٣الصَّبِي أَو أطَاق الْقِتَال أَو أجَازه الإِمَام كمل لَهُم السهْم وَإِن لم يبلغ