فصل اختلف الأئمة

١٨ فقرة، ج ١ ص ٣٨٢

  1. رَحِمهم الله هَل يملك الْكفَّار مَا يسلبونه من أَمْوَال الْمُسلمين فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ لَا يملكونه

    ج ١ ص ٣٨٢
  2. وَقَالَ ابْن هُبَيْرَة وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تدل على ذَلِك لِأَن ابْن عمر ذهب لَهُ فرس فَأَخذهَا الْعَدو فَظهر عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ

  3. فَرد عَلَيْهِ فِي زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  4. وأبق لَهُ عبد فلحق بالروم فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ

  5. فَرد عَلَيْهِ

  6. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يملكونه

  7. وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

  8. وَاتَّفَقُوا على أَنهم إِذا قسموا الْغَنِيمَة وحازوها ثمَّ اتَّصل بهم مدد لم يكن للمدد فِي ذَلِك حِصَّة

  9. فَإِذا اتَّصل المدد بعد انْقِضَاء الْحَرْب وَقبل حِيَازَة الْغَنِيمَة فِي دَار الْإِسْلَام أَو بعد أَن أخذوها وَقبل قسمهَا

  10. قَالَ أَبُو حنيفَة يُسهم لَهُم مَا لم يحز إِلَى دَار الْإِسْلَام أَو يقسموها

  11. وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا سهم لَهُم على كل حَال

  12. وَعند الشَّافِعِي قَولَانِ

  13. أَحدهمَا يُسهم لَهُم

  14. وَالثَّانِي لَا يُسهم لَهُم

  15. وَاتَّفَقُوا على أَن من حضر الْغَنِيمَة

  16. من مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو ذمِّي فَلهم الرضخ

  17. وَهُوَ سهم يجْتَهد الإِمَام فِي قدره وَلَا يكمل لَهُم سَهْما

  18. وَقَالَ مَالك إِن راهق

    ج ١ ص ٣٨٣الصَّبِي أَو أطَاق الْقِتَال أَو أجَازه الإِمَام كمل لَهُم السهْم وَإِن لم يبلغ