فصل

١٣ فقرة، ج ١ ص ٥٤

  1. : إِذا جمع فِي البيع بَين مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز كَالْحرِّ وَالْعَبْد أَو عَبده وَعبد غَيره أَو ميتَة ومذكاة فللشافعي أَقْوَال أظهرها وَهُوَ قَول مَالك يَصح فِيمَا يجوز وَيبْطل فِيمَا لَا يجوز

    ج ١ ص ٥٤
  2. وَالثَّانِي: الْبطلَان فيهمَا

  3. وَإِذا قُلْنَا بالأظهر يُخَيّر المُشْتَرِي إِن جهل

  4. فَإِن أجَاز فبحصته من الثّمن على الرَّاجِح

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْفساد فِي أَحدهمَا ثَبت بِنَصّ أَو إِجْمَاع كَالْحرِّ وَالْعَبْد فسد فِي الْكل

  5. وَإِن كَانَ بِغَيْر ذَلِك صَحَّ فِيمَا يجوز بقسط من الثّمن كأمته وَأم وَلَده

  6. وَقَالَ فِيمَن بَاعَ مَا سمي عَلَيْهِ وَمَا لم يسم

    ج ١ ص ٥٥عَلَيْهِ من الذَّبِيحَة: إِنَّه لَا يَصح فِي الْكل

  7. وَخَالفهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

  8. وَقَالَ فِيمَن بَاعَ بِخَمْسِمِائَة نَقْدا أَو خَمْسمِائَة إِلَى الْعَطاء فسد العقد إِلَى الْكل

    وَقَالَ أَحْمد: رِوَايَتَانِ كالقولين

  9. وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد

  10. فَمنع أَحْمد وَحده صِحَّته وجوازه

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ جَائِز مَعَ كَرَاهَة إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع وَينْعَقد البيع

  11. وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة

  12. وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز بيع الملاهي

    فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا وَلَا ضَمَان على متلفها

    وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح بيعهَا

  13. وَإِن أتلفهَا إتلافا شَرْعِيًّا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيعهَا وَيضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهى