وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز
٢٣١ فقرة، ج ٢ ص ٣
الصفحة ٣ من ٦
- ج ٢ ص ٦
وَيسْتَحب الْإِشْهَاد على رضى الْمَرْأَة حَيْثُ يعْتَبر رِضَاهَا وَلَا يشْتَرط
-
وَالْمَرْأَة لَا تزوج نَفسهَا بِإِذن الْوَلِيّ ودونه وَلَا غَيرهَا بوكالة وَلَا ولَايَة
-
وَلَا تقبل النِّكَاح لأحد
-
وَالْوَطْء فِي النِّكَاح بِلَا ولي يُوجب مهر الْمثل وَلَا يُوجب الْحَد
-
وَيقبل إِقْرَار الْوَلِيّ بِالنِّكَاحِ إِن كَانَ مُسْتقِلّا بالإنشاء وَإِن لم يكن لم يقبل إِقْرَاره عَلَيْهَا
-
وَيقبل إِقْرَار الْبَالِغَة الْعَاقِلَة بِالنِّكَاحِ على الْجَدِيد
-
وَللْأَب تَزْوِيج ابْنَته الْبكر صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة
-
وَلَا يعْتَبر إِذْنهَا ومراجعتها
-
وَيسْتَحب أَن يُرَاجِعهَا
-
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج الثّيّب إِلَّا بِإِذْنِهَا وَإِن كَانَت صَغِيرَة لم تزوج حَتَّى تبلغ
-
وَالْجد كَالْأَبِ عِنْد عَدمه
-
وَلَا فرق بَين أَن تَزُول الْبكارَة بِالْوَطْءِ الْحَلَال أَو غَيره وَلَا أثر لزوالها بعد الْوَطْء
-
وَمن على حَاشِيَة النّسَب كالأخ وَالْعم لَا يزوجون الصَّغِيرَة بِحَال
-
ويزوجون الثّيّب الْبَالِغَة بِصَرِيح الْإِذْن
-
وَالْحكم فِي الْبكر كَذَلِك أَو بِالسُّكُوتِ بعد الْمُرَاجَعَة
-
وَيقدم من الْأَوْلِيَاء الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ أَبوهُ ثمَّ الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب ثمَّ ابْنه وَإِن سفل ثمَّ الْعم ثمَّ سَائِر الْعَصَبَات على ترتيبهم فِي الْمِيرَاث
-
وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ يقدم على الْأَخ من الْأَب فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
-
وَلَا ولَايَة للِابْن بالبنوة
-
فَإِذا كَانَ ابْن ابْن عَم أَو معتقا أَو قَاضِيا لم تَمنعهُ الْبُنُوَّة من التَّزْوِيج
-
وَإِذا لم يُوجد أحد من الْأَقَارِب
-
فالولاية للْمُعْتق ثمَّ لعصباته على تَرْتِيب الْمِيرَاث
-
ويزوج عتيقة الْمَرْأَة من يُزَوّج الْمُعتقَة مَا دَامَت حَيَّة
-
وَإِذا مَاتَت فالتزويج لمن لَهُ
ج ٢ ص ٧الْوَلَاء
-
وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا حَاجَة إِلَى رضَا الْمُعتقَة إِن كَانَ التَّزْوِيج فِي حَيَاتهَا
-
وَإِذا لم يُوجد للْمُعْتق عصبات فالولاية للسُّلْطَان
-
وَكَذَلِكَ يُزَوّج السُّلْطَان إِذا عضل الْقَرِيب أَو الْمُعْتق
-
وَإِنَّمَا يحصل لعضل إِذا طلبت الْعَاقِلَة الْبَالِغَة تَزْوِيجهَا من كُفْء فَامْتنعَ
-
وَلَو عينت كفئا وَأَرَادَ الْأَب تَزْوِيجهَا من غَيره فَلهُ ذَلِك فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
-
وَلَا يتَعَيَّن من عينته
-
وَلَا ولَايَة للرقيق وَلَا الصَّبِي وَلَا الْمَجْنُون ومختل النّظر بالهرم أَو الخبل
-
وَكَذَا السَّفِيه الْمَحْجُور عَلَيْهِ على الْأَظْهر
-
وَمهما كَانَ الْأَقْرَب بِبَعْض هَذِه الصِّفَات فالولاية للأبعد
-
وَالْإِغْمَاء إِن كَانَ مِمَّا لَا يَدُوم غَالِبا كالنوم تنْتَظر إِفَاقَته
-
وَإِن كَانَ مِمَّا يَدُوم أَيَّامًا
-
فأقرب الْوَجْهَيْنِ أَن الحكم كَذَلِك
-
وَالثَّانِي أَنه تنْتَقل الْولَايَة إِلَى الْأَبْعَد
-
وَلَا يقْدَح الْعَمى فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
-
وَالظَّاهِر من أصل الْمَذْهَب أَنه لَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ
-
وَالْكَافِر يَلِي نِكَاح ابْنَته الْكَافِرَة
-
وإحرام الْمَرْأَة يمْنَع صِحَة النِّكَاح لَكِن لَا تنسلب بِهِ الْولَايَة فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ