وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز

٢٣١ فقرة، ج ٢ ص ٣

الصفحة ٣ من ٦

  1. وَيسْتَحب الْإِشْهَاد على رضى الْمَرْأَة حَيْثُ يعْتَبر رِضَاهَا وَلَا يشْتَرط

    ج ٢ ص ٦
  2. وَالْمَرْأَة لَا تزوج نَفسهَا بِإِذن الْوَلِيّ ودونه وَلَا غَيرهَا بوكالة وَلَا ولَايَة

  3. وَلَا تقبل النِّكَاح لأحد

  4. وَالْوَطْء فِي النِّكَاح بِلَا ولي يُوجب مهر الْمثل وَلَا يُوجب الْحَد

  5. وَيقبل إِقْرَار الْوَلِيّ بِالنِّكَاحِ إِن كَانَ مُسْتقِلّا بالإنشاء وَإِن لم يكن لم يقبل إِقْرَاره عَلَيْهَا

  6. وَيقبل إِقْرَار الْبَالِغَة الْعَاقِلَة بِالنِّكَاحِ على الْجَدِيد

  7. وَللْأَب تَزْوِيج ابْنَته الْبكر صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة

  8. وَلَا يعْتَبر إِذْنهَا ومراجعتها

  9. وَيسْتَحب أَن يُرَاجِعهَا

  10. وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج الثّيّب إِلَّا بِإِذْنِهَا وَإِن كَانَت صَغِيرَة لم تزوج حَتَّى تبلغ

  11. وَالْجد كَالْأَبِ عِنْد عَدمه

  12. وَلَا فرق بَين أَن تَزُول الْبكارَة بِالْوَطْءِ الْحَلَال أَو غَيره وَلَا أثر لزوالها بعد الْوَطْء

  13. وَمن على حَاشِيَة النّسَب كالأخ وَالْعم لَا يزوجون الصَّغِيرَة بِحَال

  14. ويزوجون الثّيّب الْبَالِغَة بِصَرِيح الْإِذْن

  15. وَالْحكم فِي الْبكر كَذَلِك أَو بِالسُّكُوتِ بعد الْمُرَاجَعَة

  16. وَيقدم من الْأَوْلِيَاء الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ أَبوهُ ثمَّ الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ أَو من الْأَب ثمَّ ابْنه وَإِن سفل ثمَّ الْعم ثمَّ سَائِر الْعَصَبَات على ترتيبهم فِي الْمِيرَاث

  17. وَالْأَخ من الْأَبَوَيْنِ يقدم على الْأَخ من الْأَب فِي أصح الْقَوْلَيْنِ

  18. وَلَا ولَايَة للِابْن بالبنوة

  19. فَإِذا كَانَ ابْن ابْن عَم أَو معتقا أَو قَاضِيا لم تَمنعهُ الْبُنُوَّة من التَّزْوِيج

  20. وَإِذا لم يُوجد أحد من الْأَقَارِب

  21. فالولاية للْمُعْتق ثمَّ لعصباته على تَرْتِيب الْمِيرَاث

  22. ويزوج عتيقة الْمَرْأَة من يُزَوّج الْمُعتقَة مَا دَامَت حَيَّة

  23. وَإِذا مَاتَت فالتزويج لمن لَهُ

    ج ٢ ص ٧الْوَلَاء

  24. وَأَصَح الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا حَاجَة إِلَى رضَا الْمُعتقَة إِن كَانَ التَّزْوِيج فِي حَيَاتهَا

  25. وَإِذا لم يُوجد للْمُعْتق عصبات فالولاية للسُّلْطَان

  26. وَكَذَلِكَ يُزَوّج السُّلْطَان إِذا عضل الْقَرِيب أَو الْمُعْتق

  27. وَإِنَّمَا يحصل لعضل إِذا طلبت الْعَاقِلَة الْبَالِغَة تَزْوِيجهَا من كُفْء فَامْتنعَ

  28. وَلَو عينت كفئا وَأَرَادَ الْأَب تَزْوِيجهَا من غَيره فَلهُ ذَلِك فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

  29. وَلَا يتَعَيَّن من عينته

  30. وَلَا ولَايَة للرقيق وَلَا الصَّبِي وَلَا الْمَجْنُون ومختل النّظر بالهرم أَو الخبل

  31. وَكَذَا السَّفِيه الْمَحْجُور عَلَيْهِ على الْأَظْهر

  32. وَمهما كَانَ الْأَقْرَب بِبَعْض هَذِه الصِّفَات فالولاية للأبعد

  33. وَالْإِغْمَاء إِن كَانَ مِمَّا لَا يَدُوم غَالِبا كالنوم تنْتَظر إِفَاقَته

  34. وَإِن كَانَ مِمَّا يَدُوم أَيَّامًا

  35. فأقرب الْوَجْهَيْنِ أَن الحكم كَذَلِك

  36. وَالثَّانِي أَنه تنْتَقل الْولَايَة إِلَى الْأَبْعَد

  37. وَلَا يقْدَح الْعَمى فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

  38. وَالظَّاهِر من أصل الْمَذْهَب أَنه لَا ولَايَة لِلْفَاسِقِ

  39. وَالْكَافِر يَلِي نِكَاح ابْنَته الْكَافِرَة

  40. وإحرام الْمَرْأَة يمْنَع صِحَة النِّكَاح لَكِن لَا تنسلب بِهِ الْولَايَة فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ