وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز

٢٣١ فقرة، ج ٢ ص ٣

الصفحة ٥ من ٦

  1. وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيج الْبكر الصَّغِيرَة والبالغة من غير كُفْء بِغَيْر رِضَاهَا

    ج ٢ ص ٨
  2. فَيبْطل فِي أصَحهمَا وَيصِح فِي الآخر

  3. وللبالغة الْخِيَار

  4. وللصغيرة إِذا بلغت فِي القَوْل الثَّانِي

  5. وَالَّتِي يَلِي أمرهَا السُّلْطَان إِذا التمست تَزْوِيجهَا من غير كُفْء فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يجيبها إِلَيْهِ

    ج ٢ ص ٩وخصال الْكَفَاءَة هِيَ السَّلامَة من الْعُيُوب الَّتِي يثبت بهَا الْخِيَار

  6. فَمن بِهِ بَعْضهَا لَا يكون كفئا للسليمة مِنْهَا

  7. وَالْحريَّة

  8. فالرقيق لَيْسَ بكفء لحرة أَصْلِيَّة كَانَت أَو عتيقة

  9. والعتيق لَيْسَ كفئا للْحرَّة الْأَصْلِيَّة

  10. وَالنّسب فالعجمي لَيْسَ كفئا للعربية وَغير الْقرشِي لَيْسَ كفئا للقرشية وَغير الْهَاشِمِي لَيْسَ كفئا للهاشمية والمطلبي للهاشمية والمطلبية

  11. وَالظَّاهِر اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كَمَا يعْتَبر فِي الْعَرَب

  12. والعفة

  13. فالفاسق لَيْسَ كفئا للعفيفة

  14. والحرفة

  15. فأصحاب الحرفة الدنيئة لَيْسُوا بأكفاء للأشراف وَسَائِر المحترفة

  16. والكناس والحجام وقيم الْحمام والحارس لَا يكافئون ابْنة الْخياط

  17. والخياط لَا يكافىء ابْنة التَّاجِر وَالْبَزَّاز

  18. وهما لَا يكافئان ابْنة الْعَالم وَالْقَاضِي

  19. وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر فِي خِصَال الْكَفَاءَة

  20. فَإِن بعض الْخِصَال لَا يُقَابل بِبَعْض

  21. وَلَا يجوز للْأَب أَن يقبل لِابْنِهِ الصَّغِير نِكَاح الْأمة

  22. وَالْأَظْهَر أَنه لَا يقبل نِكَاح المعيبة أَيْضا وَأَنه لَا يجوز أَن يقبل نِكَاح من لَا تكافئه من سَائِر الْوُجُوه

  23. وَالْمَجْنُون الصَّغِير لَا يُزَوّج أَلْبَتَّة

  24. وَكَذَا الْكَبِير إِلَّا أَن تَدْعُو الْحَاجة إِلَى التَّزْوِيج مِنْهُ

  25. وَإِذا جَازَ التَّزْوِيج مِنْهُ فَلَا يُزَاد على وَاحِدَة

  26. وَيجوز أَن يُزَوّج من الصَّغِير الْعَاقِل أَكثر من وَاحِدَة

  27. والمجنونة يُزَوّجهَا الْأَب وَالْجد صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة بكرا أَو ثَيِّبًا

  28. وَيَكْفِي فِي تَزْوِيجهَا ظُهُور الْمصلحَة

  29. وَلَا تشْتَرط الْحَاجة

  30. وَالَّتِي لَا أَب لَهَا وَلَا جد لَا تزوج إِن كَانَت صَغِيرَة

  31. وَإِن كَانَت بَالِغَة

  32. فَالْأَظْهر أَنه لَا يُزَوّجهَا إِلَّا السُّلْطَان

  33. وَإِنَّمَا يُزَوّجهَا للْحَاجة دون الْمصلحَة فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

  34. والمحجور عَلَيْهِ بالسفه لَا يسْتَقلّ بِالنِّكَاحِ بل يتَزَوَّج بِإِذن الْوَلِيّ أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ النِّكَاح

  35. فَإِذا أذن لَهُ وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا

  36. وينكحها بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه فَإِن زَاد صَحَّ النِّكَاح على الْأَصَح ورد إِلَى مهر الْمثل

  37. وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة بِالذَّاتِ وَلَا بالنوع

  38. نكح امْرَأَة بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من مهر الْمثل

    ج ٢ ص ١٠وَلَو أطلق الْإِذْن فَالْأَصَحّ صِحَّته

  39. وينكح بِمهْر الْمثل من تلِيق بِهِ وَلَو قبل الْوَلِيّ النِّكَاح لَهُ

  40. فَيحْتَاج إِلَى اسْتِئْذَانه فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَيقبل بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه