وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز
٢٣١ فقرة، ج ٢ ص ٣
الصفحة ٥ من ٦
- ج ٢ ص ٨
وَيجْرِي الْقَوْلَانِ فِي تَزْوِيج الْبكر الصَّغِيرَة والبالغة من غير كُفْء بِغَيْر رِضَاهَا
-
فَيبْطل فِي أصَحهمَا وَيصِح فِي الآخر
-
وللبالغة الْخِيَار
-
وللصغيرة إِذا بلغت فِي القَوْل الثَّانِي
-
وَالَّتِي يَلِي أمرهَا السُّلْطَان إِذا التمست تَزْوِيجهَا من غير كُفْء فأظهر الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يجيبها إِلَيْهِ
ج ٢ ص ٩وخصال الْكَفَاءَة هِيَ السَّلامَة من الْعُيُوب الَّتِي يثبت بهَا الْخِيَار
-
فَمن بِهِ بَعْضهَا لَا يكون كفئا للسليمة مِنْهَا
-
وَالْحريَّة
-
فالرقيق لَيْسَ بكفء لحرة أَصْلِيَّة كَانَت أَو عتيقة
-
والعتيق لَيْسَ كفئا للْحرَّة الْأَصْلِيَّة
-
وَالنّسب فالعجمي لَيْسَ كفئا للعربية وَغير الْقرشِي لَيْسَ كفئا للقرشية وَغير الْهَاشِمِي لَيْسَ كفئا للهاشمية والمطلبي للهاشمية والمطلبية
-
وَالظَّاهِر اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كَمَا يعْتَبر فِي الْعَرَب
-
والعفة
-
فالفاسق لَيْسَ كفئا للعفيفة
-
والحرفة
-
فأصحاب الحرفة الدنيئة لَيْسُوا بأكفاء للأشراف وَسَائِر المحترفة
-
والكناس والحجام وقيم الْحمام والحارس لَا يكافئون ابْنة الْخياط
-
والخياط لَا يكافىء ابْنة التَّاجِر وَالْبَزَّاز
-
وهما لَا يكافئان ابْنة الْعَالم وَالْقَاضِي
-
وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر فِي خِصَال الْكَفَاءَة
-
فَإِن بعض الْخِصَال لَا يُقَابل بِبَعْض
-
وَلَا يجوز للْأَب أَن يقبل لِابْنِهِ الصَّغِير نِكَاح الْأمة
-
وَالْأَظْهَر أَنه لَا يقبل نِكَاح المعيبة أَيْضا وَأَنه لَا يجوز أَن يقبل نِكَاح من لَا تكافئه من سَائِر الْوُجُوه
-
وَالْمَجْنُون الصَّغِير لَا يُزَوّج أَلْبَتَّة
-
وَكَذَا الْكَبِير إِلَّا أَن تَدْعُو الْحَاجة إِلَى التَّزْوِيج مِنْهُ
-
وَإِذا جَازَ التَّزْوِيج مِنْهُ فَلَا يُزَاد على وَاحِدَة
-
وَيجوز أَن يُزَوّج من الصَّغِير الْعَاقِل أَكثر من وَاحِدَة
-
والمجنونة يُزَوّجهَا الْأَب وَالْجد صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة بكرا أَو ثَيِّبًا
-
وَيَكْفِي فِي تَزْوِيجهَا ظُهُور الْمصلحَة
-
وَلَا تشْتَرط الْحَاجة
-
وَالَّتِي لَا أَب لَهَا وَلَا جد لَا تزوج إِن كَانَت صَغِيرَة
-
وَإِن كَانَت بَالِغَة
-
فَالْأَظْهر أَنه لَا يُزَوّجهَا إِلَّا السُّلْطَان
-
وَإِنَّمَا يُزَوّجهَا للْحَاجة دون الْمصلحَة فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ
-
والمحجور عَلَيْهِ بالسفه لَا يسْتَقلّ بِالنِّكَاحِ بل يتَزَوَّج بِإِذن الْوَلِيّ أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ النِّكَاح
-
فَإِذا أذن لَهُ وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا
-
وينكحها بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه فَإِن زَاد صَحَّ النِّكَاح على الْأَصَح ورد إِلَى مهر الْمثل
-
وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة بِالذَّاتِ وَلَا بالنوع
-
نكح امْرَأَة بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من مهر الْمثل
ج ٢ ص ١٠وَلَو أطلق الْإِذْن فَالْأَصَحّ صِحَّته
-
وينكح بِمهْر الْمثل من تلِيق بِهِ وَلَو قبل الْوَلِيّ النِّكَاح لَهُ
-
فَيحْتَاج إِلَى اسْتِئْذَانه فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَيقبل بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه