فصل وللأب والجد تزويج البكر
١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٣
- ج ٢ ص ١٣
بِغَيْر رِضَاهَا صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة
-
وَبِه قَالَ مَالك فِي الْأَب
-
وَهُوَ أشهر الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد وَالْجد
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة تَزْوِيج الْبكر الْبَالِغَة الْعَاقِلَة بِغَيْر رِضَاهَا
-
لَا يجوز لأحد بِحَال
-
وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا يثبت للْجدّ ولَايَة الْإِجْبَار
-
وَلَا يجوز لغير الْأَب تَزْوِيج الصَّغِيرَة حَتَّى تبلغ وتأذن
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز لسَائِر الْعَصَبَات تَزْوِيجهَا غير أَنه لَا يلْزم العقد فِي حَقّهَا
-
فَيثبت لَهَا الْخِيَار إِذا بلغت
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يلْزمهَا عقدهم