فصل

٤ فقرات، ج ١ ص ٥٦

  1. : وَمَا عدا الذَّهَب وَالْفِضَّة والمأكول والمشروب: لَا يحرم فِيهِ شَيْء من جِهَات الرِّبَا

    ج ١ ص ٥٦
  2. وَهِي النِّسَاء والتفاضل والتفرق قبل التَّقَابُض

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْجِنْس بِانْفِرَادِهِ يحرم النِّسَاء

    وَقَالَ مَالك: لَا يجوز بيع حَيَوَان بحيوانين من جنسه يقْصد بهما أمرا وَاحِدًا من ربح وَغَيره فَإِذا كَانَ البيع بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير بِأَعْيَانِهَا فَإِنَّهَا تتَعَيَّن عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تتَعَيَّن بِنَفس البيع

  3. وَلَا يجوز بيع الدَّرَاهِم المغشوشة بَعْضهَا بِبَعْض

  4. وَيجوز أَن يشترى بهَا سلْعَة

    وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْغِشّ غَالِبا لم يجز