الخلاف المذكور في مسائل الباب

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٠

  1. أم الْمَرْأَة تحرم على التَّأْبِيد بِمُجَرَّد العقد على الْبِنْت بالِاتِّفَاقِ

    ج ٢ ص ٢٠
  2. وَحكي عَن عَليّ

    ج ٢ ص ٢١وَزيد بن ثَابت رَضِي الله عَنْهُمَا إِن طَلقهَا قبل الدُّخُول كَانَ لَهُ أَن يتَزَوَّج بأمها

  3. وَإِن مَاتَت قبل الدُّخُول لم يجز لَهُ تزوج أمهَا

  4. فَجعل الْمَوْت كالدخول

  5. وَتحرم الربيبة بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ بالِاتِّفَاقِ وَإِن لم تكن فِي حجر زوج أمهَا

  6. وَقَالَ دَاوُد يشْتَرط أَن تكون الربيبة فِي كفَالَته

  7. وَتَحْرِيم الْمُصَاهَرَة يتَعَلَّق بِالْوَطْءِ فِي ملك

  8. فَأَما الْمُبَاشرَة فِيمَا دون الْفرج بِشَهْوَة فَهَل يتَعَلَّق بهَا التَّحْرِيم قَالَ أَبُو حنيفَة يتَعَلَّق بِالتَّحْرِيمِ بذلك حَتَّى قَالَ إِن النّظر إِلَى الْفرج كالمباشرة فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة