فصل إنما يجوز للحر نكاح

٤٧ فقرة، ج ٢ ص ٢١

الصفحة ٢ من ٢

  1. فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَن العقد صَحِيح

    ج ٢ ص ٢٣
  2. وَلَا يلْزم هَذَا الشَّرْط وَلها مهر الْمثل

  3. لِأَن هَذَا شَرط يحرم الْحَلَال

  4. وَكَانَ كَمَا لَو شَرط أَن لَا تسلمه نَفسهَا

  5. وَعند أَحْمد هُوَ صَحِيح يلْزم الْوَفَاء بِهِ

  6. وَمَتى خَالف شَيْئا من ذَلِك فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ

  7. انْتهى