فصل إنما يجوز للحر نكاح
٤٧ فقرة، ج ٢ ص ٢١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢٣
فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَن العقد صَحِيح
-
وَلَا يلْزم هَذَا الشَّرْط وَلها مهر الْمثل
-
لِأَن هَذَا شَرط يحرم الْحَلَال
-
وَكَانَ كَمَا لَو شَرط أَن لَا تسلمه نَفسهَا
-
وَعند أَحْمد هُوَ صَحِيح يلْزم الْوَفَاء بِهِ
-
وَمَتى خَالف شَيْئا من ذَلِك فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ
-
انْتهى