فصل

٧ فقرات، ج ١ ص ٥٨

  1. : وَأَجْمعُوا على منع بيع حَبل الحبلة

    ج ١ ص ٥٨
  2. وَهُوَ فِي قَول الشَّافِعِي: أَن يَبِيع بِثمن إِلَى أَن تحمل هَذِه النَّاقة وتلد وَيحمل وَلَدهَا

  3. وَفِي قَول أبي عبيد أَن يَقُول: إِذا ولدت هَذِه النَّاقة وَولد وَلَدهَا فقد بِعْتُك الْوَلَد

  4. وَأَجْمعُوا على فَسَاد بيع المضامين والملاقيح

    قَالَ أَبُو عبيد: هُوَ مَا فِي الأصلاب وَمَا فِي الْبُطُون

  5. وَنهى عَن بيع المحاقلة والمزابنة

  6. وتلقى الركْبَان خَارج الْمَدِينَة لَا يجوز

  7. وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا أرى بِهِ بَأْسا