فصل
٧ فقرات، ج ١ ص ٥٨
- ج ١ ص ٥٨
: وَأَجْمعُوا على منع بيع حَبل الحبلة
-
وَهُوَ فِي قَول الشَّافِعِي: أَن يَبِيع بِثمن إِلَى أَن تحمل هَذِه النَّاقة وتلد وَيحمل وَلَدهَا
-
وَفِي قَول أبي عبيد أَن يَقُول: إِذا ولدت هَذِه النَّاقة وَولد وَلَدهَا فقد بِعْتُك الْوَلَد
-
وَأَجْمعُوا على فَسَاد بيع المضامين والملاقيح
قَالَ أَبُو عبيد: هُوَ مَا فِي الأصلاب وَمَا فِي الْبُطُون
-
وَنهى عَن بيع المحاقلة والمزابنة
-
وتلقى الركْبَان خَارج الْمَدِينَة لَا يجوز
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا أرى بِهِ بَأْسا