الباب السادس في العقيقة وأحكامها
٢٢ فقرة، ج ١ ص ٣٤
- ج ١ ص ٣٤
فِي الْعَقِيقَة وأحكامها وَفِيه اثْنَان وَعِشْرُونَ فصلا
-
١ - الْفَصْل الأول فِي بَيَان مشروعيتها
-
٢ - الْفَصْل الثَّانِي قي ذكر حجَّة من ذكرهَا
-
٣ - الْفَصْل الثَّالِث فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب
-
٤ - الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَمَّا أحتجوا بِهِ
-
٥ - الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاق اسْمهَا وَمن أَي شَيْء أَخذ
-
٦ - الْفَصْل السَّادِس هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة أم لَا
-
٧ - الْفَصْل السَّابِع فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الْفَرِيقَيْنِ
-
٨ - الْفَصْل الثَّامِن فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة
-
٩ - الْفَصْل التَّاسِع فِي أَنَّهَا افضل من الصَّدَقَة
-
١٠ - الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا
-
١١ - الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها واحياء سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
ج ١ ص ٣٥١٢- الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي أَن طبخ لَحمهَا أفضل من التَّصَدُّق بِهِ نيئا
-
١٣ - الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي كَرَاهَة كسر عظمها
-
١٤ - الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا
-
١٥ - الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي أَنه لَا يجزىء عَن الرَّأْس إِلَّا الرَّأْس وَلَا يَصح اشْتِرَاك السَّبْعَة فِيهَا فِي البدنه وَالْبَقَرَة
-
١٦ - الْفَصْل السَّادِس عشر هَل تجزىء الْعَقِيقَة بِغَيْر النعم من الابل وَالْبَقر
-
١٧ - الْفَصْل السَّابِع عشر فِي بَيَان مصرفها وَمَا يتَصَدَّق بِهِ مِنْهَا ويهديه واستحباب الْهَدِيَّة مِنْهَا للقابلة
-
١٨ - الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة وَهل يجزىء أَحدهمَا عَن الآخر أم لَا
-
١٩ - الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ
-
٢٠ - الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي حكم جلدهَا وسواقطها هَل يجوز بَيْعه أم حكمه حكم الْأُضْحِية
-
٢١ - الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَا يُقَال عَن ذبح الْعَقِيقَة
-
٢٢ - الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حِكْمَة اختصاصها بِالْيَوْمِ السَّابِع وَالرَّابِع عشر وَالْحَادِي وَالْعِشْرين