مسألة
٩ فقرات، ج ١ ص ٤٠٣
- ج ١ ص ٤٠٣
الأَصْل فِي الْحَال أَن تكون مُقَارنَة لصَاحِبهَا مفيدة للتَّقْيِيد فِي
ج ١ ص ٤٠٤الْإِنْشَاء وَغَيره كالتقييد بِالْوَصْفِ
-
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع مِنْهَا
-
١ - مَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق قبيل الطّرف الثَّالِث الْمَعْقُود للْحَمْل والولادة أَنه إِذا قَالَ أَنْت طَالِق طَالقا بِنصب الثَّانِي قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَاصِم لَا يَقع فِي الْحَال شي لَكِن إِذا طَلقهَا وَقع طَلْقَتَانِ وَالتَّقْدِير إِذا صرت مُطلقَة فَأَنت طَالِق وَهَذَا فِي الْمَدْخُول بهَا
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار طَالقا فَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فَدخلت الدَّار طَالقا وَقعت الْمُعَلقَة إِذا لم تحصل الْبَيْنُونَة بذلك الطَّلَاق وَإِن دخلت غير طَالِق لم تقع الْمُعَلقَة
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار طَالقا فَهَذَا تَعْلِيق طَلْقَتَيْنِ بِدُخُولِهَا الدَّار طَالقا فَإِن دخلت طَالقا وَقع طَلْقَتَانِ بِالتَّعْلِيقِ وَلَو قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا وَاقْتصر عَلَيْهِ قَالَ الْبَغَوِيّ إِن قَالَ نصبته على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام قبل مِنْهُ وَلَا يَقع شي وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عِنْد الرّفْع ولحن وَقع الطَّلَاق إِذا دخلت الدَّار
-
٢ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق مَرِيضَة بِالنّصب لم تطلق إِلَّا
ج ١ ص ٤٠٥فِي حَال الْمَرَض فَلَو رفع فَقيل تطلق فِي الْحَال حملا على أَن مَرِيضَة صفة وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ الْحمل على الْحَال النَّحْوِيّ وَإِن كَانَ لحنا فِي الْإِعْرَاب وَهَذَا الْفَرْع قريب مِمَّا قبله
-
قلت وتعليل الأول بِأَنَّهُ صفة ضَعِيف بل يدعى فِيهِ إِنَّه خبر آخر
-
٣ - وَمِنْهَا لَو نذر أَن يُصَلِّي قَائِما لزمَه الْقيام وَمُقْتَضى كَلَام الرَّافِعِيّ وَغَيره أَنه لَا بُد من الْقيام فِي جَمِيع الصَّلَاة لَكِن الْجُزْء من الصَّلَاة الصَّحِيحَة يصدق عَلَيْهِ أَنه صَلَاة بِدَلِيل مالو حلف لَا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَحْنَث بِمُجَرَّد الْإِحْرَام على الصَّحِيح وَحِينَئِذٍ إِذا قَامَ فِي بعض الصَّلَاة يصدق عَلَيْهِ أَنه صلى فِي حَال قِيَامه
-
٤ - وَمِنْهَا لَو قَالَ لله عَليّ أَن احج مَاشِيا فَيلْزمهُ الْمَشْي من حِين الْإِحْرَام إِلَى حِين التَّحَلُّل فَلَو عكس فَقَالَ عَليّ أَن أَمْشِي حَاجا فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ أَنه كالعكس وَهُوَ مُشكل فَإِذا مَشى فِي لَحْظَة بعد الْإِحْرَام فَيصدق أَن يُقَال إِنَّه مَشى فِي حَال كَونه حَاجا كَمَا يُقَال جَامع محرما أَو صَائِما وَنَحْو ذَلِك وَهَكَذَا لَو أَتَى بِالْحَال جملَة إسمية كَانَت أَو فعلية