مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٥٢٨

  1. ذكر الْقَرَافِيّ فِي شرح الْمَحْصُول أَنه يشْتَرط فِي جَوَاز تَقْلِيد مَذْهَب الْغَيْر أَن لَا يكون موقعا فِي أَمر يجْتَمع على إِبْطَاله إِمَامه الأول وإمامه الثَّانِي فَمن قلد مَالِكًا مثلا فِي عدم النَّقْض باللمس الْخَالِي عَن الشَّهْوَة فَلَا بُد أَن يدلك بدنه وَيمْسَح جَمِيع رَأسه وَإِلَّا فَتكون صلَاته بَاطِلَة عِنْد الْإِمَامَيْنِ

    ج ١ ص ٥٢٨
  2. إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة

  3. إِذا نكح بِلَا ولي تقليدا لأبي حنيفَة أَو بِلَا شُهُود تقليدا لمَالِك ووطىء فَإِنَّهُ لَا يحد فَلَو نكح بِلَا ولي وَلَا شُهُود أَيْضا حد كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ لِأَن الْإِمَامَيْنِ قد اتفقَا على الْبطلَان