مسألة - ١ - [استصحاب حكم العموم]

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٤٨

  1. استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين عند القائلين بالعموم وعليه بني الشافعي رضي الله عنه معظم مسائل السرقة والخصم يدعى في كل مسألة منها قيام شبهة مخصصة لا تقوى على دفع العموم على ما بيناه في تعليقنا المسمى ب درر الغرر منها أن القطع يتعلق بسرقة ما أصله على الإباحة عند الشافعي رضي الله عنه كالخطب والحشيش والصبور والمعادن تمسكا بعموم قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ وعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقا

    ج ١ ص ٣٤٩فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قطع في جميعها إلا في الساج والآبنوس لشبهة الاشتراك فيها بأصل التعلق ومنها أنه يجب القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطعام والفواكه والمائعات عندنا والمتعلق عموم الآية والخصم يدعي شبهة باعتبار نقصان ماليتها من حيث أنها مال في الحال دون المآل ومنها أنه يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته لعموم الآية

    ج ١ ص ٣٥٠وعنده لا يجب لشبهة جريان التوارث الذي لا يدخله حجب كما في الأب والابن

    ج ١ ص ٣٤٨