باب الضمان

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١١

  1. ١٩٧٢ - صَحَّ ضَمَانُ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ ... وَعَنْ صَرِيعٍ مُفْلِسٍ وَمُوسِعِ

    ١٩٧٣ - وَضَامِنٍ وَعَاجِلٍ تَأْجِيلَا ... وَاعْكِسْهُ وَالتَّأْجِيلَ لَا الْحُلُولَا

    ١٩٧٤ - أَثْبِتْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ يُعْرَفُ مَنْ ... يَمْلِكُهُ كَدَرَكٍ إِنِ الثَّمَنْ

    ج ١ ص ٥١٢١٩٧٥ - وُفِّرَ وَالْفَسَادِ وَالرَّدَاءَةِ ... وَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ

    ١٩٧٦ - وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ ... وَنَفَقَاتِ الْغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي

    ١٩٧٧ - لَازِمٌ اوْ مَنْ أَصْلُهُ اللُّزُومُ ... فِي غَيْرِ إِبْلٍ دِيَةً مَعْلُومُ

    ١٩٧٨ - كَمَا فِي الِابْرَاءِ وَكَالْإِقْرَارِ مِنْ ... فَرْدٍ إِلَى الْعَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ

    ١٩٧٩ - وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكْفِيلُ ... بِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ

    ١٩٨٠ - كُلُّ امْرِئٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّا ... وَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى

    ١٩٨١ - إِلَّا بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِ ... وَالْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ

    ١٩٨٢ - كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَةْ ... وَالْعَيْنِ إِنْ نُوجِبْ لِرَدٍّ مُؤَنَهْ

    ١٩٨٣ - وَوُرِثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُ ... سَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ

    ١٩٨٤ - أَوْ أُطْلِقَا فَمَوْضِعُ التَّكْفِيلِ ... وَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلْكَفِيلِ

    ١٩٨٥ - وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْ ... أَوْ تَتْلَفِ الْعَيْنُ فَلَا شَيْءَ وَجَبْ

    ١٩٨٦ - وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الْأَصَحْ ... وَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ

    ١٩٨٧ - وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتَقَلَا ... بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى

    ١٩٨٨ - زَيْدٍ تَكَلَّفْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُ ... كَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ

    ١٩٨٩ - كَذَا تَقَلَّدْتُ كَفِلْتُ بِبَدَنْ ... فُلَانٌ اوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ

    ١٩٩٠ - أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْ ... أَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ

    ١٩٩١ - أَحْضَرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّي ... ذَا الْمَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ

    ١٩٩٢ - وَشْرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَبْطَلَهْ ... كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ

    ١٩٩٣ - وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الْإِبْرَاءِ لَا ... بِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا

    ج ١ ص ٥١٣١٩٩٤ - وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْ ... أَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ

    ١٩٩٥ - وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّ ... وَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ

    ١٩٩٦ - لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَا ... حَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا

    ١٩٩٧ - مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْ ... تَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ

    ١٩٩٨ - أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْ ... فَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ

    ١٩٩٩ - ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ ... وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ

    ٢٠٠٠ - لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ ... كَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ

    ٢٠٠١ - قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا ... وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا

    ٢٠٠٢ - مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَا ... مَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا

    ٢٠٠٣ - أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْ ... أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ

    ٢٠٠٤ - وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْ ... مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ

    ٢٠٠٥ - وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْ ... فَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ

    ٢٠٠٦ - وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا ... وَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا

    ٢٠٠٧ - أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْ ... وَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ

    ٢٠٠٨ - وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ ... أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ

    ٢٠٠٩ - وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُ ... أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ

    ج ١ ص ٥١١