باب الضمان
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥١١
- ج ١ ص ٥١١
١٩٧٢ - صَحَّ ضَمَانُ الْأَهْلِ لِلتَّبَرُّعِ ... وَعَنْ صَرِيعٍ مُفْلِسٍ وَمُوسِعِ
١٩٧٣ - وَضَامِنٍ وَعَاجِلٍ تَأْجِيلَا ... وَاعْكِسْهُ وَالتَّأْجِيلَ لَا الْحُلُولَا
١٩٧٤ - أَثْبِتْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ يُعْرَفُ مَنْ ... يَمْلِكُهُ كَدَرَكٍ إِنِ الثَّمَنْ
ج ١ ص ٥١٢١٩٧٥ - وُفِّرَ وَالْفَسَادِ وَالرَّدَاءَةِ ... وَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ
١٩٧٦ - وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ ... وَنَفَقَاتِ الْغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي
١٩٧٧ - لَازِمٌ اوْ مَنْ أَصْلُهُ اللُّزُومُ ... فِي غَيْرِ إِبْلٍ دِيَةً مَعْلُومُ
١٩٧٨ - كَمَا فِي الِابْرَاءِ وَكَالْإِقْرَارِ مِنْ ... فَرْدٍ إِلَى الْعَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ
١٩٧٩ - وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكْفِيلُ ... بِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ
١٩٨٠ - كُلُّ امْرِئٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّا ... وَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى
١٩٨١ - إِلَّا بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِ ... وَالْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ
١٩٨٢ - كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَةْ ... وَالْعَيْنِ إِنْ نُوجِبْ لِرَدٍّ مُؤَنَهْ
١٩٨٣ - وَوُرِثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُ ... سَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ
١٩٨٤ - أَوْ أُطْلِقَا فَمَوْضِعُ التَّكْفِيلِ ... وَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلْكَفِيلِ
١٩٨٥ - وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْ ... أَوْ تَتْلَفِ الْعَيْنُ فَلَا شَيْءَ وَجَبْ
١٩٨٦ - وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الْأَصَحْ ... وَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ
١٩٨٧ - وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتَقَلَا ... بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى
١٩٨٨ - زَيْدٍ تَكَلَّفْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُ ... كَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ
١٩٨٩ - كَذَا تَقَلَّدْتُ كَفِلْتُ بِبَدَنْ ... فُلَانٌ اوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ
١٩٩٠ - أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْ ... أَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ
١٩٩١ - أَحْضَرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّي ... ذَا الْمَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ
١٩٩٢ - وَشْرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَبْطَلَهْ ... كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ
١٩٩٣ - وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الْإِبْرَاءِ لَا ... بِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا
ج ١ ص ٥١٣١٩٩٤ - وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْ ... أَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ
١٩٩٥ - وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّ ... وَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ
١٩٩٦ - لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَا ... حَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا
١٩٩٧ - مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْ ... تَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ
١٩٩٨ - أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْ ... فَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ
١٩٩٩ - ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ ... وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ
٢٠٠٠ - لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ ... كَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ
٢٠٠١ - قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا ... وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا
٢٠٠٢ - مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَا ... مَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا
٢٠٠٣ - أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْ ... أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ
٢٠٠٤ - وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْ ... مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ
٢٠٠٥ - وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْ ... فَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ
٢٠٠٦ - وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا ... وَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا
٢٠٠٧ - أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْ ... وَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ
٢٠٠٨ - وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ ... أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ
٢٠٠٩ - وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُ ... أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ