باب قسم الفيء والغنيمة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٦٨

  1. ٢٩٨١ - خُمْسُ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ كُفَّارِهِمْ ... وَالرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ

    ٢٩٨٢ - وَثَمَنٍ إِنْ بِيعَ أَخْمَاسًا قَسَمْ ... فَلِلمَصَالِحِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ

    ٢٩٨٣ - كَسَدِّ ثَغْرٍ وَلِكُلِّ مَنْ نُسِبْ ... لِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ

    ٢٩٨٤ - وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ ... وَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَبْ

    ٢٩٨٥ - وَلِفَقِيرِ الْقَوْمِ وَالْعَدِيلِ ... وَلِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ

    ٢٩٨٦ - وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ كَامِلِ ... وَكَانَ لِلنَّبِيِّ لِلْمُقَاتِلِ

    ٢٩٨٧ - بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ وَالزَّوْجَاتِ ... وَالْوُلْدِ وَالْعَبْدِ وَبِالْمَمَاتِ

    ج ١ ص ٥٦٩٢٩٨٨ - كَذَا إِلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُ ... وَيَسْتَقِلُّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ

    ٢٩٨٩ - قَدِّمْ بَنِي هَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِ ... نَدْبًا فَأَقْرَبَ الْوَرَى إِلَى النَّبِي

    ٢٩٩٠ - فَالْعَرَبَ الْأَسَنَّ فَالْأَسْبَقَ فِي ... إِسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ وَلْيُصْرَفِ

    ٢٩٩١ - مَتَى أَرَادَ وَكِتَابًا مُحْصَيَا ... فَلْيَتَّخِذْ يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوَيَا

    ٢٩٩٢ - سَمَّى لِكُلِّ فِرْقَةٍ عَرِيفَا ... وَلْيَمْحُ مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا

    ٢٩٩٣ - إِنْ أَيِسَا وَمَنْ يَمُتْ وَالْمَالُ قَدْ ... جُمِّعَ يُعْطَ وَارِثٌ قِسْطَ الْأَمَدْ

    ٢٩٩٤ - وَمَا مِنَ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَةْ ... يَفْضُلُ فِي الْمُرْتَزَقِينَ وَزَّعَهْ

    ٢٩٩٥ - أَوْ بَعْضَهُ يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِ ... فِي الثَّغْرِ وَالكِرَاعِ وَالسِّلَاحِ

    ٢٩٩٦ - وَمَا بِإِيجَافِ الْخُيُولِ يَحْصُلْ ... لِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلْ

    ٢٩٩٧ - فِي الْحَرْبِ مِثْلِ إِنْ فَقَأْ أَوْ قَلَعَا ... عَيْنَيْهِ أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا

    ٢٩٩٨ - أَوْ أَسْرِهِ لَا غَافِلٍ وَإِنْ رَمَى ... مِنْ حِصْنٍ اوْ صَفٍّ إِلَى الْكَافِرِ مَا

    ٢٩٩٩ - يَصْحَبُ مِنْ جَنِيبَةٍ أَمَامَهْ ... وَزِينَةٍ وَمَرْكِبٍ وَلَامَهْ

    ٣٠٠٠ - وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْ ... سَرْجًا وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ

    ٣٠٠١ - لَا نَفْسُهُ وَبَدَلٌ عَنْهُ إِذَا ... أَرَقَّ أَوْ فَادَى وَمَا اسْتَحْقَبَ ذَا

    ٣٠٠٢ - وَبَعْدَهُ الْخُمْسَ كَمَا مَرَّ بَسَطْ ... وَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ

    ٣٠٠٣ - لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ وَلَوْ أَحَدْ ... يَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ

    ٣٠٠٤ - أَوِ الَّذِي يُؤْخَذُ بَعْدَهُ وَمَا ... يَبْقَى مَعَ الْعَقَارِ أَيْضًا قُسِمَا

    ٣٠٠٥ - فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ وَإِنْ مَرِضْ ... أَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ

    ج ١ ص ٥٧٠٣٠٠٦ - بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ أَوْ خَرَجَا ... مِنْ صِفَّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا

    ٣٠٠٧ - لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ أَوْ فَرَسُهُ ... تَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ لَا نَفْسُهُ

    ٣٠٠٨ - وَلِأَسِيرٍ عَائِدٍ وَكَافِرِ ... أَسْلَمَ أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرِ

    ٣٠٠٩ - وَلِأَجِيرِ مَعْ قِتَالٍ لَا الَّذِي ... خَذَّلَ وَلْيَخْرُجْ وَلِلْعَبْدِ وَذِي

    ٣٠١٠ - صِبًا وَلِلْمَرْأَةِ وَالذِّمِّيِّ إِنْ ... يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ سَهْمٌ وَلْيَهِنْ

    ٣٠١١ - عَنْ غَيْرِهِ يُعْرَفُ بِالرَّضْخِ إِلَى ... رَأَيِ الْإِمَامِ قَدْرَ هَذَا جُعِلَا

    ٣٠١٢ - وَلِرُكُوبِ فَرَسٍ وَلَوْ سِوَى ... مِلْكٍ إِذَا لَمْ يَكُ فَاقِدَ الْقُوَى

    ٣٠١٣ - ثَلَاثَةً مِنْ أَسُهُمٍ لَا زَائِدَا ... يُعْطَى وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ وَاحِدَا

    ٣٠١٤ - شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّةْ ... جَيْشُ الْإِمَامِ رَاصِدُ النَّصْرِيَّةْ

    ٣٠١٥ - بِالْقُرْبِ وَالْكِلَابِ عَدًّا وَزَّعُوا ... وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ أَقْرَعُوا

    ج ١ ص ٥٦٨