فصل في بيان الرجعة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٠٧

  1. ٣٦٧٠ - يَصِحُّ إِنْ رَاجِعَ أَيٌّ كَانَا ... لَهُ النِّكَاحُ طَالِقًا مَجَّانَا

    ٣٦٧١ - تُقْبَلُ حِلًّا نَجَزَتْ لَا مُبْهَمَةْ ... فِي عِدَّةٍ لَا رِدَّةٍ بِالْكَلِمَةْ

    ٣٦٧٢ - رَجَعْتُهَا رَاجَعْتُهَا ارْتَجَعْتُهَا ... أَمْسَكْتُهَا عَلَيَّ أَوْ رَدَدْتُهَا

    ٣٦٧٣ - إِلَيَّ أَوْ قَالَ إِلَى نِكَاحِي ... وَبِمَعَانِي هَذِهِ الصِّرَاحِ

    ٣٦٧٤ - وَبِكِنَايَةٍ أَعَدْتُ حِلَّهَا ... رَفَعْتُ تَحْرِيمًا وَلَا حَصْرَ لَهَا

    ٣٦٧٥ - وَكَتَزَوَّجْتُ وَبِالْخَطِّ وَلَوْ ... لَمْ يُشْهِدِ اثْنَيْنِ عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ

    ٣٦٧٦ - لَمْ تَرْضَ لَا بِجَحْدِ تَطْلِيقٍ وَلَا ... بِالْوَطْءِ وَلْيَحْرُمْ وَلَا حَدَّ بَلَى

    ٣٦٧٧ - يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا فِي رِدَّةْ ... عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْعِدَّةْ

    ٣٦٧٨ - فَرْعٌ إِذَا أَنْكَرَتِ الرَّجْعَةَ أَوْ ... رَضِي النِّكَاحَ ثُمَّ عَادَتْ فَرَأَوْا

    ٣٦٧٩ - تَصْدِيقَهَا خِلَافَ الِارْتِجَاعِ ... عَنْ نَسَبٍ حُرِّمَ أَوْ رَضَاع

    ج ١ ص ٦٠٧