قوله فصل

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٩٩٧

  1. {يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت إِجْمَاعًا} .

    ج ١ ص ٢٩٩٧
  2. ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان " ، وَابْن برهَان فِي " الْوَجِيز " ، والآمدي اتِّفَاقًا.

    قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " : لَا أعلم فِيهِ خلافًا.

    قَالَ: وَلَا فرق عقلا بَين أَن يَعْصِي أَو يُطِيع، وَجزم بَعضهم بِالْمَنْعِ لعصيانه. انْتهى.

  3. قَوْله: {وَقبل وَقت الْفِعْل} ، أَي: يجوز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل {عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة} ، وَذكره الْآمِدِيّ