قوله فصل
٣ فقرات، ج ١ ص ٢٩٩٧
- ج ١ ص ٢٩٩٧
{يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت إِجْمَاعًا} .
-
ذكره القَاضِي، وَابْن عقيل، وَحَكَاهُ أَبُو الْمَعَالِي فِي " الْبُرْهَان " ، وَابْن برهَان فِي " الْوَجِيز " ، والآمدي اتِّفَاقًا.
قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " : لَا أعلم فِيهِ خلافًا.
قَالَ: وَلَا فرق عقلا بَين أَن يَعْصِي أَو يُطِيع، وَجزم بَعضهم بِالْمَنْعِ لعصيانه. انْتهى.
-
قَوْله: {وَقبل وَقت الْفِعْل} ، أَي: يجوز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل {عِنْد أَصْحَابنَا، والأشعرية، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة} ، وَذكره الْآمِدِيّ