وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا قوله فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٠٨٨

  1. قَوْله: {فَإِذا بلغه لم يثبت حكمه فِي حق من لم يبلغهُ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد} ؛ لِأَنَّهُ أَخذ بِقصَّة أهل قبَاء،

    ج ١ ص ٣٠٨٨