من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٣٢٩
- ج ١ ص ٣٣٢٩
قَالَ الْبرمَاوِيّ: " [ويقوى] كَلَام ابْن الْحَاجِب إِذا كَانَ فِي الْكَلَام صَرِيح شَرط أَو معنى شَرط، كالنكرة الموصوفة، وَالِاسْم الْمَوْصُول، فَإِنَّهُ لَا يُمكن حمل الْفَاء فيهمَا على معنى الْوَاو العاطفة، إِذْ الْعَطف لَا يحسن قبل تَمام الْجُمْلَة " .
-
والفقيه وَغَيره سَوَاء؛ لِأَنَّهُ ظَاهر حَاله مَعَ دينه وَعلمه.
قَالَ الطوفي: وَاشْترط بَعضهم الْمُنَاسبَة وَإِلَّا لفهم من " صلى فَأكل " سَبَبِيَّة الصَّلَاة للْأَكْل، وَذكره الْبَيْضَاوِيّ قولا.
-
قَوْله: [وَمِنْهَا ترَتّب حكم على وصف بِصِيغَة الْجَزَاء نَحْو: {وَمن يتق اللَّهِ يَجْعَل لَهُ مخرجا} أَي: لتقواه] .
قَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة " : " الثَّانِي: تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف بِصِيغَة الْجَزَاء يدل على التَّعْلِيل بِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {من يَأْتِ مِنْكُن بِفَاحِشَة مبينَة يُضَاعف لَهَا الْعَذَاب ضعفين} [الْأَحْزَاب: ٣٠] ، {وَمن يقنت مِنْكُم لله وَرَسُوله وتعمل صَالحا نؤتها أجرهَا مرَّتَيْنِ} [الْأَحْزَاب: ٣١] ، {وَمن يتق اللَّهِ يَجْعَل لَهُ مخرجا} [الطَّلَاق: ٢] . أَي: لتقواه.
-
وَقَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من اتخذ كَلْبا إِلَّا كلب مَاشِيَة أَو صيد نقص من أجره
ج ١ ص ٣٣٣٠كل يَوْم قيراطان / وَكَذَا مَا أشبهه، فَإِن الْجَزَاء يتعقب شَرطه ويلازمه وَلَا معنى للسبب إِلَّا مَا يستعقب الحكم وَيُوجد بِوُجُودِهِ " انْتهى.
-
وَلم يذكر ابْن مُفْلِح هَذَا النَّوْع فِي أُصُوله.
-
قَوْله: [وَمِنْه اقتران وصف بِحكم لَو لم يكن هُوَ أَو نَظِيره عِلّة للْحكم كَانَ اقترانه بَعيدا شرعا ولغة.
-
فَالْأول: كَقَوْل الْأَعرَابِي: " وَقعت على أَهلِي فِي رَمَضَان فَقَالَ: أعتق رقبه " فَإِن حذف بعض الْأَوْصَاف كَكَوْنِهِ أَعْرَابِيًا، وَتلك الْمَرْأَة،