بالظن رد يمنع ذلك كخبر الواحد

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٨١٢

  1. قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: هُوَ اخْتِيَار الشَّافِعِي، أَعنِي قَوْله فِيمَا يُخَالف الْقيَاس أَنه يحمل على التَّوْقِيف.

    قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وبنينا عَلَيْهِ مسَائِل: كتغليظ الدِّيَة بالحرمات الثَّلَاث.

    ج ١ ص ٣٨١٢
  2. قَوْله: {فعلى الأول يكون حجَّة حَتَّى على صَحَابِيّ عندنَا، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي} .

    قَالَ ابْن مُفْلِح: " يلْزم على القَوْل بِأَنَّهُ توقيفي أَن يكون حجَّة على صَحَابِيّ.

  3. رد: نقُول بِهِ، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.

  4. وَأَيْضًا: يُعَارض خَبرا مُتَّصِلا.

  5. رد: نعم، يُعَارضهُ عِنْد أبي الْخطاب، ثمَّ الْمُتَّصِل ثَبت من النَّقْل فَقدم الْمُتَّصِل عَلَيْهِ، وَأَيْضًا: لَا يجوز إِضَافَته إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالظَّنِّ.

  6. رد: يمْنَع ذَلِك كَخَبَر الْوَاحِد.