البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي رواية على من أنكر قوله والضرر يزال

فقرتان، ج ١ ص ٣٨٤٥

  1. وَمِمَّا يَنْبَنِي على الْقَاعِدَة: أَن الْمَانِع لَا يُطَالب بِالدَّلِيلِ، لِأَنَّهُ مُسْتَند إِلَى الِاسْتِصْحَاب، كَمَا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ لَا يُطَالب بِحجَّة، بل القَوْل فِي الْإِنْكَار قَول بِيَمِينِهِ: كَمَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِين على الْمُدعى عَلَيْهِ " ، وَفِي رِوَايَة: " على من أنكر " .

    ج ١ ص ٣٨٤٥
  2. قَوْله: {وَالضَّرَر يزَال} .