قوله باب الاجتهاد

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٨٦٥

  1. {لُغَة: استفراغ الوسع لتَحْصِيل أَمر شاق} .

    ج ١ ص ٣٨٦٥
  2. قد نجز بِحَمْد الله تَعَالَى الْكَلَام على أَنْوَاع الِاسْتِدْلَال، وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي بَيَان أَحْكَام الْمُسْتَدلّ، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من بَيَان الِاجْتِهَاد، والمجتهد، والتقليد، والمقلد، ومسائل ذَلِك.

  3. فَنَقُول: الِاجْتِهَاد افتعال من الْجهد بِالضَّمِّ وَالْفَتْح وَهُوَ: الطَّاقَة، سمي بذلك لاستفراغ الْقُوَّة والطاقة فِي تَحْصِيل الْمَطْلُوب، فَهُوَ بذل الوسع مِمَّا فِيهِ كلفة، وَلِهَذَا لَا يُقَال اجْتهد فِي حمل خردلة وَنَحْوهَا من الْأَشْيَاء الْخَفِيفَة، [وَيُقَال اجْتهد] فِي حمل الرَّحَى وَنَحْوهَا من الْأَشْيَاء الشاق حملهَا.

  4. قَوْله: {وَاصْطِلَاحا: استفراغ الْفَقِيه وَسعه لدرك حكم شَرْعِي} .