يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإقامة

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٩٠٥

  1. والحنابلة، وَأَصْحَاب الحَدِيث ".

    قَالَ الْمجد فِي " المسودة ": " قَالَ أَصْحَابنَا، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَأهل الحَدِيث: يجوز ذَلِك لَكِن لَا يقر عَلَيْهِ ".

    ج ١ ص ٣٩٠٥
  2. وَالْقَوْل الثَّانِي: هُوَ الْمَنْع من الْخَطَأ، اخْتَارَهُ الرَّازِيّ، والتاج السُّبْكِيّ، والبرماوي وَعَزاهُ إِلَى الْأَكْثَر - كَمَا تقدم -، وَالْقَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو الْخطاب.

  3. قَوْله: {كَانَ نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتَصَرَّف بالفتيا، والتبليغ، وَالْقَضَاء، وَالْإِقَامَة} .