قوله فصل

فقرتان، ج ١ ص ٤٠٥٩

  1. {أَصْحَابنَا وَعبد الْوَهَّاب وَجمع، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْن برهَان: لَا يجوز خلو عصر عَن مُجْتَهد، وَاخْتَارَهُ ابْن دَقِيق الْعِيد مَا لم يتداع الزَّمَان بِنَقْض الْقَوَاعِد، وَقَالَ الْأَكْثَر: يجوز، قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ أَن قَول أَصْحَابنَا: مَعَ بَقَاء الْعلمَاء فَلَا اخْتِلَاف إِذا، وَاخْتَارَ التَّاج السُّبْكِيّ: أَنه لم يَقع} .

    قَالَ ابْن مُفْلِح: لَا يجوز خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد عِنْد أَصْحَابنَا وَطَوَائِف.

    قَالَ بعض أَصْحَابنَا: ذكره أَكثر من تكلم فِي الْأُصُول فِي مسَائِل الْإِجْمَاع،

    ج ١ ص ٤٠٦٠وَلم يذكر ابْن عقيل خِلَافه إِلَّا عَن بعض الْمُحدثين.

    ج ١ ص ٤٠٥٩
  2. وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، وَجمع مِنْهُم، وَمن غَيرهم.