ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام لأنه أحوط

١١ فقرة، ج ١ ص ٤١٨٤

  1. لِأَن الْإِبَاحَة تَسْتَلْزِم نفي الْحَرج الَّذِي هُوَ الأَصْل.

    ج ١ ص ٤١٨٤
  2. وَقيل: يستويان، ويسقطان، حَكَاهُ الْهِنْدِيّ عَن أبي هَاشم وَابْن أبان، وَرجحه الْغَزالِيّ فِي " الْمُسْتَصْفى " .

  3. ويرجح الْحَظْر أَيْضا على الْكَرَاهَة لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَا اجْتمع الْحَلَال وَالْحرَام إِلَّا غلب الْحَرَام " لِأَنَّهُ أحوط.

  4. ويرجح أَيْضا الْحَظْر على النّدب؛ لِأَن النّدب لتَحْصِيل الْمصلحَة، والحظر لدفع الْمفْسدَة، وَدفع الْمفْسدَة أهم من تَحْصِيل الْمصلحَة فِي نظر الْعُقَلَاء.

    ج ١ ص ٤١٨٥
  5. ويرجح - أَيْضا - على الْوُجُوب، لِأَن دفع الْمفْسدَة أهم، كَمَا تقدم.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: " يقدم على ندب وَوُجُوب؛ لِأَن دفع الْمفْسدَة [أهم] بِدَلِيل ترك مصلحَة لمفسدة مُسَاوِيَة، وَشرع عُقُوبَته أَكثر كرجم زَان مُحصن؛ وَلِأَن إفضاء الْحُرْمَة إِلَى مقصودها أتم لحصوله بِالتّرْكِ قَصده أَولا بِخِلَاف الْوَاجِب " .

  6. ويرجح أَيْضا ندب على إِبَاحَة هَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر.

  7. لَكِن الْهِنْدِيّ نَازع فِي ذَلِك، فَقَالَ: " يُمكن أَن يرجح الْإِبَاحَة بِكَوْنِهِ متأيدا بِالْأَصْلِ فِي جَانب الْفِعْل وَالتّرْك، وبكونه أَعم، وأسهل من حَيْثُ كَونه مفوضا إِلَى خيرة الْمُكَلف، وَمن حَيْثُ لَا إِجْمَال فِي الصِّيغَة الدَّالَّة عَلَيْهِ بِخِلَاف النّدب، فَإِنَّهُ يثبت بِصِيغَة الْأَمر، وفيهَا الْإِجْمَال " انْتهى.

    ج ١ ص ٤١٨٦
  8. ويرجح - أَيْضا -: وجوب على ندب للِاحْتِيَاط فِي الْعَمَل بِهِ.

  9. ويرجح - أَيْضا -: كَرَاهَة على ندب كَمَا ذكرنَا.

  10. قَوْله: {ومثبت على ناف عِنْد أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وأصحابهما، وَغَيرهم، وَفِي " الْكِفَايَة " وَأَبُو الْحُسَيْن: سَوَاء، وَالْمرَاد مَا قَالَه الْفَخر، والطوفي: إِن أسْند النَّفْي إِلَى علم بِالْعدمِ، وَفِي الْخلاف والانتصار والآمدي: النَّفْي، وَقيل: إِن وَافق نفيا أَصْلِيًّا وَكَذَا العلتان} .

  11. يرجح الْمُثبت على النَّافِي عِنْد أَحْمد، وَالشَّافِعِيّ،