لم يصل في البيت لأني كنت معه فيه ولم يغب على نظري طرفة عين فيه ولم أره صلى فيه أو قال أخبرني رسول الله

٤٧ فقرة، ج ١ ص ٤١٨٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة أَو الْكَرْخِي مِنْهُم، وَهُوَ ظَاهر مَا قدمه ابْن الْحَاجِب لقلَّة سَبَب مُبْطل الْحُرِّيَّة وَلَا تبطل بعد ثُبُوتهَا، ولموافقة النَّفْي الْأَصْلِيّ رفع العقد.

    ج ١ ص ٤٢٠٢
  2. وَظَاهر " الرَّوْضَة " : سَوَاء، كَعبد الْجَبَّار، لِأَنَّهُمَا حكمان.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَيتَوَجَّهُ احْتِمَال تقدم النَّفْي - كَقَوْل بَعضهم -

    ج ١ ص ٤٢٠٣لموافقة دَلِيل بَقَاء الصِّحَّة، وَمثله الطَّلَاق " انْتهى.

  3. ويحتمله كَلَام الطوفي فِي " مُخْتَصره ".

  4. قَوْله: {وَفِي تكليفي على وضعي، ثالثهما سَوَاء فِي ظَاهر كَلَامهم} .

    قَالَ ابْن مُفْلِح: " وَلم يذكر أَصْحَابنَا تَرْجِيح حكم تكليفي على وضعي، فَظَاهره: سَوَاء " انْتهى.

  5. لِأَنَّهُ مَقْصُود بِالذَّاتِ، وَأكْثر فِي الْأَحْكَام، فَكَانَ أولى، وَهُوَ الَّذِي قدمه ابْن الْحَاجِب.

  6. وَقد ذكر الْمَسْأَلَة غير الْأَصْحَاب وَذكروا فِيهَا خلافًا، وَالصَّحِيح عِنْدهم تَقْدِيم الحكم التكليفي كالاقتضاء وَنَحْوه على الوضعي، كالصحة وَنَحْوهَا، لِأَنَّهُ مُحَصل للثَّواب.

  7. وَقيل: بل يقدم الوضعي؛ لِأَنَّهُ لَا يتَوَقَّف على فهم الْمُكَلف للخطاب