قوله فصل

فقرتان، ج ١ ص ١٦٦٨

  1. {ارتداد الْأمة جَائِز عقلا} قطعا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال، وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال.

    قَالَ الْآمِدِيّ: لَا خلاف فِي تصور ارتداد الْأمة الإسلامية فِي بعض الْأَعْصَار عقلا.

    ج ١ ص ١٦٦٨
  2. قَوْله: {وَلَا يجوز سمعا فِي الْأَصَح، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا} . قَالَه ابْن مُفْلِح وَغَيره، وَصرح بِهِ الطوفي وَغَيره، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَصَححهُ التَّاج السُّبْكِيّ، وَغَيرهم، وَذَلِكَ لأدلة