قوله فصل

٤ فقرات، ج ١ ص ١٦٧٩

  1. {ابْن حَامِد، وَجمع، يكفر مُنكر حكم إِجْمَاع قَطْعِيّ} ، وَالْقَاضِي [و] أَبُو الْخطاب، وَجمع لَا، ويفسق والطوفي، والآمدي، وَمن تبعه يكفر بِنَحْوِ الْعِبَادَات الْخمس، وَهُوَ معنى كَلَام أَصْحَابنَا فِي الْفِقْه: يكفر بِنَحْوِ الْعِبَادَات الْخمس.

    ج ١ ص ١٦٨٠قَالَ ابْن مُفْلِح: وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا - مَعَ أَنه حكى الأول عَن أَكثر الْعلمَاء - وَلَا أَظن أحدا لَا يكفر من جحد هَذَا. انْتهى.

    ج ١ ص ١٦٧٩
  2. وَلِهَذَا وَغَيره قُلْنَا: وَالْحق أَن مُنكر الْمجمع عَلَيْهِ الضَّرُورِيّ، وَالْمَشْهُور الْمَنْصُوص عَلَيْهِ. كَافِر قطعا، وَكَذَا الْمَشْهُور فَقَط، لَا الْخَفي فِي الْأَصَح فيهمَا.

  3. فَهُنَا أَرْبَعَة أَقسَام:
  4. الأول: الْمجمع عَلَيْهِ الضَّرُورِيّ، وَلَا شكّ فِي تَكْفِير مُنكر ذَلِك، وَقد قطع الإِمَام أَحْمد، وَالْأَصْحَاب: بِكفْر جَاحد الصَّلَاة، وَكَذَا لَو أنكر ركنا من أَرْكَان الْإِسْلَام، لَكِن لَيْسَ كفره من حَيْثُ كَون مَا جَحده مجمعا عَلَيْهِ فَقَط، بل مَعَ كَونه مِمَّا اشْترك النَّاس فِي مَعْرفَته فَإِنَّهُ يصير بذلك كَأَنَّهُ جَاحد لصدق الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.