عنها فتركتها وللشافعي ومسلم عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي الله

٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٤٤

  1. وَقَالَ ابْن عمر: مَا كُنَّا نرى بالمزارعة بَأْسا حَتَّى سَمِعت رَافع بن خديج يَقُول: نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْهَا، فتركتها.

    ج ١ ص ١٨٤٤
  2. وَللشَّافِعِيّ، وَمُسلم عَن ابْن عمر: كُنَّا نخابر، فَلَا نرى بذلك بَأْسا، فَزعم رَافع أَن نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَنهُ، فتركناه من أَجله.

  3. وَكَانَ زيد بن ثَابت يرى أَن لَا تصدر الْحَائِض حَتَّى تَطوف بِالْبَيْتِ،