عنها فتركتها وللشافعي ومسلم عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع أن نبي الله
٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٤٤
- ج ١ ص ١٨٤٤
وَقَالَ ابْن عمر: مَا كُنَّا نرى بالمزارعة بَأْسا حَتَّى سَمِعت رَافع بن خديج يَقُول: نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْهَا، فتركتها.
-
وَللشَّافِعِيّ، وَمُسلم عَن ابْن عمر: كُنَّا نخابر، فَلَا نرى بذلك بَأْسا، فَزعم رَافع أَن نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَنهُ، فتركناه من أَجله.
-
وَكَانَ زيد بن ثَابت يرى أَن لَا تصدر الْحَائِض حَتَّى تَطوف بِالْبَيْتِ،