قال ابن مفلح واقتصار بعض أصحابنا على كانوا لا يدل على التفرقة قوله فائدتان إحداهما قول غير الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كالمرفوع صريحا عند العلماء قال ابن الصلاح حكم ذلك عند أهل العلم حكم

فقرتان، ج ١ ص ٢٠٢٤

  1. قَوْله: {فَائِدَتَانِ: إِحْدَاهمَا: قَول غير الصَّحَابِيّ يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كالمرفوع صَرِيحًا عِنْد الْعلمَاء} .

    قَالَ ابْن الصّلاح: حكم ذَلِك عِنْد أهل الْعلم حكم الْمَرْفُوع صَرِيحًا،

    ج ١ ص ٢٠٢٥وَذَلِكَ كَقَوْل سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس: " الشِّفَاء فِي ثَلَاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بِنَار " . ثمَّ قَالَ: رفع الحَدِيث، رَوَاهُ البُخَارِيّ.

    ج ١ ص ٢٠٢٤
  2. وكحديث أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ قَالَ: (النَّاس تبع لقريش) ، وَغَيره كثير.

    وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة: " تقاتلون قوما ... " الحَدِيث.