الخراج بالضمان والبينة على المدعي والعجماء جبار ولا ضرر ولا ضرار ولا ينتطح فيها عنزان وحمي
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٠٨٩
- ج ١ ص ٢٠٨٩
وَالرَّابِع: أَن لَا يكون من جَوَامِع الْكَلم، كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
" الْخراج بِالضَّمَانِ " ، " وَالْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي " ، و " العجماء جَبَّار " ، و " لَا ضَرَر وَلَا ضرار " ، و " لَا ينتطح فِيهَا عنزان " ، و " حمي
ج ١ ص ٢٠٩٠الْوَطِيس " وَنَحْوه مِمَّا لَا ينْحَصر، وَنقل بعض الْحَنَفِيَّة فِيهِ خلافًا عَن بعض مشائخهم.
-
قَوْله: {تَنْبِيه: مَحل الْخلال فِي غير الْكتب المصنفة لما فِيهِ من تَغْيِير تصنيفه، وَقَالَهُ ابْن الصّلاح وَغَيره} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَعَلَّ المُرَاد بِالْخِلَافِ فِي غير ذَلِك. انْتهى.
قَالَ ابْن الصّلاح: لَا نرى الْخلاف جَارِيا وَلَا أجراه النَّاس فِيمَا نعلم فِيمَا تضمنه بطُون الْكتب، فَلَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب، وَيثبت فِيهِ بدله لفظا آخر بِمَعْنَاهُ؛ فَإِن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى رخص فِيهَا من رخص لما كَانَ عَلَيْهِم فِي ضبط الْأَلْفَاظ، والجمود عَلَيْهَا من الْحَرج، وَالنّصب وَذَلِكَ غير مَوْجُود فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ بطُون الأوراق والكتب؛ وَلِأَنَّهُ إِن ملك تَغْيِير اللَّفْظ فَلَيْسَ يملك تَغْيِير تصنيف غَيره. انْتهى.
- ج ١ ص ٢٠٩١
وَتعقبه ابْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّهُ قَالَ: فَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات فِي أجزائنا وتخاريجنا، وَأَنه لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير المُصَنّف، قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح، فَإِن الِاصْطِلَاح على أَن [لَا] تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا. انْتهى.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: قَالَ بعض شُيُوخنَا وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظِهِ دون مَعْنَاهُ، سَوَاء فِي مصنفاتنا وَغَيرهَا. انْتهى.
- قَوْله: {فَائِدَة:
-
إِبْدَال الرَّسُول بِالنَّبِيِّ وَعَكسه عِنْد أَحْمد وَالْقَاضِي وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهم} ، وَنَصّ على ذَلِك الإِمَام أَحْمد فِيمَا رَوَاهُ