قوله فصل

٤ فقرات، ج ١ ص ٢١١٧

  1. يسن نقل الحَدِيث بِكَمَالِهِ} بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء، {فَإِن ترك بعضه وَلم يتَعَلَّق بِالْبَاقِي جَازَ} عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم الإِمَام أَحْمد، وَالْإِمَام مَالك، وَالْإِمَام الشَّافِعِي وَغَيرهم، كأخبار مُتعَدِّدَة.

    ج ١ ص ٢١١٧
  2. وَقيل: لَا يجوز.

  3. وَقيل: إِن نقل بِتَمَامِهِ مرّة جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.

  4. وَقيل: إِن كَانَ الحَدِيث مَشْهُورا بِتَمَامِهِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.