أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين وهذا بناء على المشهور من تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا يعلم عدالته قوله تنبيه استثني مراسيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر

٤ فقرات، ج ١ ص ٢١٥١

  1. قَوْله: {قَالَ أَصْحَابنَا والمعظم: مُرْسل الصَّحَابِيّ حجَّة} ؛ لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأَنهم كلهم عدُول، وَهَذَا فِي الْغَالِب، وَإِلَّا فقد يروي عَن التَّابِعِيّ وَهُوَ قَلِيل.

    ج ١ ص ٢١٥١
  2. وَخَالف الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ فِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ: لَيْسَ بِحجَّة إِلَّا أَن يَقُول إِنَّه لَا يروي إِلَّا عَن صَحَابِيّ، أَي: فِيمَا لَا يُمكنهُ إِدْرَاكه وَمِمَّا يُمكن أَن يروي إِلَّا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَو يعضده بِمَا سبق فِي مَرَاسِيل التَّابِعين.

  3. وَهَذَا بِنَاء على الْمَشْهُور من تَعْلِيل الْمَنْع بِأَن الصَّحَابِيّ قد يروي عَمَّن لَا يعلم عَدَالَته.

  4. قَوْله: {تَنْبِيه: اسْتثْنِي مَرَاسِيل صغارهم كمحمد بن أبي بكر