والله إن شاء الله لا أحلف على يمين الحديث متفق عليه وكقول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب

٥٤ فقرة، ج ١ ص ٢٥٧٠

الصفحة ٢ من ٢

  1. فَإِذا قَالَ: لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة، إِلَّا ثَلَاثَة.

    ج ١ ص ٢٥٨١
  2. أَحدهَا: يلْزمه عشرَة، فَإِن الِاسْتِثْنَاء الأول لم يَصح، وَالثَّانِي مُرَتّب عَلَيْهِ.

    ج ١ ص ٢٥٨٢
  3. وَالْوَجْه الثَّانِي: يلْزمه ثَلَاثَة، واستثناء الْكل من الْكل إِنَّمَا لَا يَصح إِذا اقْتصر عَلَيْهِ، أما إِذا أعقبه باستثناء صَحِيح فَيصح؛ لِأَن الْكَلَام بِآخِرهِ.

  4. وَهَذَا الْمُرَجح عِنْد الشَّافِعِيَّة.

  5. وَالْوَجْه الثَّالِث: يلْزمه سَبْعَة، وَالِاسْتِثْنَاء الأول لَا يَصح فَيسْقط فَيبقى كَأَنَّهُ اسْتثْنى ثَلَاثَة من عشرَة.

    قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " : اسْتثِْنَاء الْكل بَاطِل إِجْمَاعًا، ثمَّ إِذا اسْتثْنى مِنْهُ فَهَل يبطل الْجَمِيع؛ لِأَن الثَّانِي فرع الأول، أم يرجع إِلَى مَا قبله؛ لِأَن الْبَاطِل كَالْعدمِ، أم يعْتَبر مَا تؤول إِلَيْهِ الاستثناءات فِيهِ أَقْوَال لنا وللعلماء.

  6. قَوْله: {وَيصِح اسْتثِْنَاء النّصْف فِي الْأَصَح عندنَا، وفَاقا للكوفيين وَبَعض الْبَصرِيين} .

    ج ١ ص ٢٥٨٣وَقَالَ أَكثر الْبَصرِيين، والناظم، والطوفي من أَصْحَابنَا أَيْضا: لَا يَصح. وَحَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطّيب رِوَايَة عَن أَحْمد.

  7. لِأَصْحَابِنَا فِي صِحَة اسْتثِْنَاء النّصْف وَعدمهَا وَجْهَان، وَأطلقهُمَا فِي " الْهِدَايَة " ، و " الْمَذْهَب " ، و " الْمُسْتَوْعب " ، و " الْخُلَاصَة " ، و " الْمُغنِي " ، و " الْكَافِي " ، و " الْهَادِي " ، و " الْبلْغَة " ، و " الشَّرْح " ، و " الْمُحَرر " ، و " النّظم " ، و " الْفُرُوع " ، و " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة " ، وَغَيرهم.

  8. أَحدهمَا: يَصح - وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا قدمْنَاهُ وصححناه -.

    قَالَ ابْن هُبَيْرَة: الصِّحَّة ظَاهر الْمَذْهَب، وَصَححهُ فِي " التَّصْحِيح " ، و " تَصْحِيح الْمُحَرر " ، و " الرِّعَايَتَيْنِ " ، و " الْحَاوِي الصَّغِير " ، وَاخْتَارَهُ ابْن عَبدُوس، وَجزم بِهِ فِي " الْإِرْشَاد " ، و " الْوَجِيز " ، و " الْمنور " ، و " منتخب الأدمِيّ " .

    ج ١ ص ٢٥٨٤
  9. وَالْوَجْه الثَّانِي: لَا يَصح، اخْتَارَهُ ابْن عبد الْقوي فِي " منظومته " ، والطوفي فِي " مُخْتَصر الرَّوْضَة " ، وشارحه الْعَسْقَلَانِي.

  10. وحكاهما أَبُو الْفرج، وَصَاحب " الْخُلَاصَة " ، و " رَوْضَة فقهنا " رِوَايَتَيْنِ،

    ج ١ ص ٢٥٨٥وَاخْتَارَ الصِّحَّة أَيْضا الباقلاني فِي أحد قوليه، وَنَقله ابْن السَّمْعَانِيّ عَن الْأَشْعَرِيّ.

  11. قَوْله: {وَقيل: لَا يَصح مُطلقًا من عدد} .

  12. فِي الِاسْتِثْنَاء من الْعدَد مَذَاهِب، الْمَشْهُور الْجَوَاز مُطلقًا كَغَيْرِهِ.

  13. الثَّانِي: الْمَنْع مُطلقًا، وَهُوَ هَذَا القَوْل الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَاخْتَارَهُ ابْن عُصْفُور، وَأجَاب عَن قَوْله تَعَالَى: {فَلبث فيهم ألف سنة إِلَّا خمسين عَاما} [العنكبوت: ١٤] بِأَن الْألف تسْتَعْمل فِي التكثير، كَقَوْلِه: اقعد ألف سنة، أَي: زَمَانا طَويلا.

  14. {وَقيل} : لَا يَصح مُطلقًا {من عقد كنحو: عشرَة من مائَة} ، وَهُوَ القَوْل الآخر الَّذِي ذَكرْنَاهُ، فَلَا يَصح اسْتثِْنَاء عقد صَحِيح، نَحْو قَوْله: مائَة إِلَّا عشرَة، وَيجوز إِلَّا ثَلَاثَة.

    قَالَ ابْن مُفْلِح: وَعَن جمَاعَة من أهل اللُّغَة لَا يَصح اسْتثِْنَاء عقد كعشرة من مائَة، بل بعضه كخمسة. انْتهى.