لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي قال الحاكم صحيح الإسناد

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٦٦٣

  1. {يخص الْعَام بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة اتِّفَاقًا} ، قَالَه الْآمِدِيّ وَغَيره.

    ج ١ ص ٢٦٦٣
  2. وَمن المخصصات الْمُنْفَصِلَة تَخْصِيص اللَّفْظ الْعَام بفحوى الْخطاب، أَي: بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة مِثَاله: قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ، قَالَ الْحَاكِم: صَحِيح الْإِسْنَاد.

  3. واللي: المطل، وَالْمرَاد بِحل عرضه أَن يَقُول غَرِيمه: ظَلَمَنِي، وبعقوبته: الْحَبْس.

    ج ١ ص ٢٦٦٤
  4. خص بِمَفْهُوم قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ} [الْإِسْرَاء: ٢٣] فمفهومه أَنه لَا يؤذيهما بِحَبْس، وَلَا غَيره؛ فَلذَلِك لَا يحبس الْوَالِد بدين وَلَده، بل وَلَا لَهُ مُطَالبَته على الصَّحِيح من الْمَذْهَب، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء.

  5. وَمحل هَذَا حَيْثُ لم يَجْعَل من بَاب الْقيَاس فَأَما إِن قُلْنَا: إِنَّه من بَاب الْقيَاس فَيكون مُخَصّصا بِالْقِيَاسِ.

  6. قَوْله: {وبالمخالفة عِنْد الْقَائِل بِهِ} . يخص الْعُمُوم بِمَفْهُوم الْمُخَالفَة عِنْد الْقَائِل بِهِ على الصَّحِيح من قولي الْعلمَاء، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.