فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٥

  1. ٦١٢ - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا

    ٦١٣ - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا

    ٦١٤ - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا

    ٦١٥ - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ

    ٦١٦ - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ

    ٦١٧ - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ

    ٦١٨ - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ

    ٦١٩ - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ

    ٦٢٠ - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى

    ٦٢١ - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ

    ٦٢٢ - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ

    ٦٢٣ - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ

    ٦٢٤ - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ

    ٦٢٥ - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى

    ٦٢٦ - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

    ج ١ ص ٥٦٦٢٧ - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ... وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ

    ٦٢٨ - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ... مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي

    ٦٢٩ - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ... والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ

    ج ١ ص ٥٥