فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٤

  1. ٧٦٧ - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ

    ٧٦٨ - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ

    ٧٦٩ - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ

    ٧٧٠ - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ

    ٧٧١ - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ

    ٧٧٢ - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ

    ٧٧٣ - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ

    ج ١ ص ٦٤