فصل
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٤
- ج ١ ص ٦٤
٧٦٧ - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
٧٦٨ - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
٧٦٩ - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
٧٧٠ - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
٧٧١ - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
٧٧٢ - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
٧٧٣ - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ