فصل في بيع الخيار والثنيا

فقرة واحدة

  1. ٨٠١ - بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ... لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ

    ٨٠٢ - كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ... في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ

    ٨٠٣ - وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ... وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ

    ٨٠٤ - والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ... والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ

    ٨٠٥ - ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ... أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ

    ٨٠٦ - والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ... باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ

    ٨٠٧ - جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ... طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ

    ٨٠٨ - وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ... فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ

    ٨٠٩ - والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ... لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ

    صفحته في الشاملة