فصل في بيع الخيار والثنيا
فقرة واحدة
- صفحته في الشاملة
٨٠١ - بَيْعُ الْخِيارِ جائزُ الْوقوعِ ... لأَجَلٍ يَليقُ بِالْمَبيعِ
٨٠٢ - كالشَّهْرِ في الأَصْلِ وبالأَيَّامِ ... في غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ والطَّعامِ
٨٠٣ - وهُوَ بالاشتراطِ عند الْعَقْدِ ... وَلاَ يَجوزُ فيهِ شَرْطُ النَّقْدِ
٨٠٤ - والْبَيْعُ بالثُّنْيا لِفَسْخٍ داعِ ... والخَرْجُ بالضَّمانِ لِلْمُبْتاعِ
٨٠٥ - ولا كراءَ فِيهِ هَبْهُ لأَجَلْ ... أوْ لا وذا الَّذي بِهِ جَرَى العَمَلْ
٨٠٦ - والشَّرْحُ للثُّنْيَا رُجوعُ ملْكِ مَنْ ... باعَ إليهِ عِنْدَ إحضارِ الثَّمَنْ
٨٠٧ - جازَ إنْ وَقَعَ بَعْدَ العَقْدِ ... طَوْعًا بِحدٍّ وَبِغَيْرِ حَدِّ
٨٠٨ - وَحيثُمَا شَرْطٌ عَلَى الطَّوْعِ جُعِلْ ... فَالأَحْسَنُ الكَتْب بِعَقْدٍ مُسْتَقِلْ
٨٠٩ - والقوْلُ قوْلُ مُدَّعٍ للطَّوعِ ... لا مُدَّعِي الشَّرْطِ بنفسِ البيعِ