فصل في اختلاف المتبايعين

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨

  1. ٨٤٩ - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

    ٨٥٠ - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

    ٨٥١ - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

    ج ١ ص ٦٩٨٥٢ - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ... وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

    ٨٥٣ - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ... حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ

    ٨٥٤ - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ... وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

    ٨٥٥ - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ... تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

    ٨٥٦ - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ... بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

    ٨٥٧ - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ... في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

    ٨٥٨ - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ... يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

    ٨٥٩ - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ... لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

    ٨٦٠ - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ... لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

    ٨٦١ - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ... حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

    ٨٦٢ - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ... في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

    ٨٦٣ - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ... مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (١)

    ٨٦٤ - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ... مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

    ٨٦٥ - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ... جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

    ٨٦٦ - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ... أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

    ٨٦٧ - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ... عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

    ٨٦٨ - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

    ٨٦٩ - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ... وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

    ٨٧٠ - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ... وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

    ٨٧١ - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

    صفحته في الشاملة٨٧٢ - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ... وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

    ٨٧٣ - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ... والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

    ٨٧٤ - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ... مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

    ٨٧٥ - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ... مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

    ٨٧٦ - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ... في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

    ٨٧٧ - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ... والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

    ج ١ ص ٦٨