فصل في الإقالة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٦

  1. ٩٩٨ - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

    ٩٩٩ - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

    ١٠٠٠ - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

    ١٠٠١ - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

    ١٠٠٢ - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

    ١٠٠٣ - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

    ١٠٠٤ - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

    ج ١ ص ٧٧١٠٠٥ - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ

    ١٠٠٦ - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ

    ١٠٠٧ - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا

    ١٠٠٨ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ

    ١٠٠٩ - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي

    ج ١ ص ٧٦