فصل في الإقالة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٦
- ج ١ ص ٧٦
٩٩٨ - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ
٩٩٩ - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ
١٠٠٠ - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ
١٠٠١ - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ
١٠٠٢ - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ
١٠٠٣ - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ
١٠٠٤ - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ
ج ١ ص ٧٧١٠٠٥ - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ
١٠٠٦ - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ
١٠٠٧ - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا
١٠٠٨ - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ
١٠٠٩ - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي