باب الكراء وما يتصل به

فقرة واحدة

  1. ١٠٢٣ - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ... لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا

    ١٠٢٤ - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ... حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى

    ١٠٢٥ - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ... مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ

    ١٠٢٦ - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ... كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ

    ١٠٢٧ - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ... قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن

    ١٠٢٨ - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ... فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا

    ١٠٢٩ - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ... إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ

    ١٠٣٠ - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ... حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ

    ١٠٣١ - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ... دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى

    ١٠٣٢ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ... بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ

    ١٠٣٣ - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ... والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا

    صفحته في الشاملة