باب الكراء وما يتصل به
فقرة واحدة
- صفحته في الشاملة
١٠٢٣ - يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ... لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا
١٠٢٤ - وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ... حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى
١٠٢٥ - وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ... مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ
١٠٢٦ - وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ... كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ
١٠٢٧ - وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ... قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن
١٠٢٨ - كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ... فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا
١٠٢٩ - وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ... إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ
١٠٣٠ - وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ... حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ
١٠٣١ - وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ... دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى
١٠٣٢ - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ... بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ
١٠٣٣ - وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ... والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا